أكد وزير العدل”الطيب لوح”عدم تلقي مصالحه لشكاوي تفيد بتعرض أعضاء التكتل النقابي المستقل للقمع خلال احتجاجهم أول أمس بساحة البريد المركزي تنديدا بإلغاء التقاعد النسبي، كاشفا من جهة أخرى عن رفع الرقابة القضائية عن عدد من المنخرطين بالحزب المحظور”الفيس”، مؤكدا من جهة أخرى. نفى المسؤول عن قطاع العدل “الطيب لوح” تعرض التكتل النقابي المستقل الذي منع أول أمس من بلوغ قبة البرلمان لتنظيم وقفته الاحتجاجية للقمع والاعتداء من طرف أعوان الأمن، مشيرا إلى أن مصالحه لم تتلقى إلى حد الساعة أي شكاوي تفيد بذلك قائلا” وكلاء الجمهورية لم يتلقوا أي شكوى فيما تعلق بقمع المحتجين من النقابيين”، وابرز بأنه على كل من اعتدي عليه أن يقدم شكوى، مبرزا أن القضاء هو ملجأ أي مواطن تم التعدي عليه. وفي سؤال حول رفع الرقابة القضائية عن بعض المنخرطين في الحزب المحضور “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” قال وزير العدل لم أقرر رفع الرقابة على أي أحد ، مؤكدا بأن هذه العملية من اختصاص القضاء، كاشفا أن النيابة عند رؤيتها لعدم جدوى مواصلة الرقابة القضائية ولم يعد لها معنى تلتمس من القاضي المعني والمكلف بالملف أن يرفع هذه الرقابة وهذا هو ما وقع فيما تعلق بثلاث منخرطين في التشكيلة المحلة، وأضاف “ عندما رأينا أن الأمر طال ولم تصبح الرقابة ضرورية النيابة التمست وقاضي التحقيق قرر رفع الرقابة القضائية، مشيرا فيما تعلق بتوسيع هذا الإجراء على بقية المنخرطين بأن الملف على مستوى القضاء وهو المكلف بذلك وهو الذي يتصرف حسب الملف الذي بحوزته .من جهة أخرى شدد الوزير على ضرورة التحلي بالثقافة القانونية وجعلها مبدأ أخلاقي، مشيرا أنه في الولايات الأمريكية عدم دفع الضريبة فقط تعتبر جريمة أخلاقية وليست جريمة قانونية فقط بأن ثقافة دفع الضرائب كرست في المجتمع الأمريكي ، وأضاف أنه “إذا ترشح المواطن الأمريكي لأي منصب واكتشف عدم دفعه للضرائب فالقيامة ستقوم عليه” ، وأردف “ لابد من زرع الثقافة القانونية والارتقاء بها إلى مبدأ الأخلاق”.هذا وجدير بالذكر أنه تم التصويت بالإجماع إلى مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها وعلى مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 20_70 المتعلق بالحالة المدنية في جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة السفلى للبرلمان”العربي ولد خليفة ، حيث أوضح الوزير بأن هذا المشروع اشترط الجنسية الجزائرية دون سواها فيما تعلق بالمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية ، مشيرا إلى أن هذه الوظائف أعطت مهلة بالنسبة للذين يمارسون حاليا هذه الوظائف أن كانوا بستة أشهر من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية للذين تمكنوا من تطابق وضعيتهم على ما نص عليه هذا القانون ، كما أوضح أن القانون نص على التصريح الشرفي الذي يجب أن يتقدم به كل معني بهذه المسؤوليات إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، مؤكدا أن كل تصريح غير صحيح يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وأوضح أن الانسجام في هذا القانون تم مراعاته بين مبدأ التساوي في تقلد الوظائف وهو مبدأ دستوري وأيضا الانسجام الذي نص عليه العهد الدولي في المادة 25 بوجوب التساوي في تقلد الوظائف من قبل كل المواطنين وبالتالي حصرت هذه المسؤوليات بدقة في مختلف السلطات المذكورة.وجاء في المادة الثانية من القانون الذي يحدد الوظائف المعنية ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة ، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول ، رئيس المجلس الدستوري ، أعضاء الحكومة ، الأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر، مسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى قائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/11/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سارة شرقي
المصدر : www.akhersaa-dz.com