الجزائر

لجنة الاتصال أدرجت 30 تعديلا على مشروع السمعي البصري



لجنة الاتصال أدرجت 30 تعديلا على مشروع السمعي البصري
تمكين المؤسسات من فتح قنوات وإقرار دعم الدولة في مجال التكوينأدخلت لجنة الاتصال والثقافة والسياحة نحو 30 تعديلا على مشروع قانون السمعي البصري، الذي سيعرض بعد يومين للمناقشة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، وفيما شملت غالبية التعديلات الجانب الشكلي للنص، فقد أدرجت في المقابل تعديلين في العمق يتضمنان استفادة القنوات التلفزيونية والإذاعية الجديدة من دعم الدولة في مجال التكوين والمرافقة، والترخيص للمؤسسات العمومية بإنشاء قنوات اتصالية سمعية بصرية مع تمكينها من نفس الدعم.وعلمت ”المساء” من مصادر نيابية، أمس، بأن الاقتراحات التي سعى بعض أعضاء اللجنة إلى تمريرها لتغيير روح المادة 17 من النص والتي تحدد طبيعة القنوات التلفزيونية والإذاعية المرخص لإنشائها، وتحصرها في القنوات الموضوعاتية، لم يتم تحقيق الإجماع بخصوصها، مما أدى إلى الإبقاء على هذه المادة كما جاءت في نص المشروع الذي أحالته الوزارة على المجلس الشعبي الوطني، والذي يسمح للخواص بإنشاء قنوات موضوعاتية ويرخص لهم ببث حصص إخبارية وفق حجم ساعي تحدده هيئة الضبط.وأثارت المادة 17 جدلا حادا بين أعضاء اللجنة البرلمانية وممثلي الهيئة الوصية، ولاسيما حول المبرر الذي تم تقديمه لرفض التعديل المتعلق بتعارض هذه المادة مع المادة 63 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، حيث اعتبر بعض أعضاء لجنة الاتصال، حسب نفس المصادر، ”بأن القانون العضوي المذكور لا يمنع من الناحية القانونية إنشاء قنوات عامة، على اعتبار انه نص على القنوات الموضوعاتية ولم يشر صراحة إلى منع أو عدم الترخيص لإنشاء القنوات العامة”.وحاول أصحاب هذا الطرح تقديم حجج موضوعية لإبراز أهمية إنشاء القنوات العامة، ومنها سحب كل المبررات التي قد تدفع أصحاب القنوات الخاصة إلى اللجوء إلى البث من الخارج، واستغلال النشاط في الإساءة إلى الوطن والمس باستقراره، إلا أن القرار استقر في نهاية المطاف لدى اللجنة، عند الصيغة الأصلية التي جاء بها المشروع في هذا الجانب، وترك حرية المبادرة في النقاش العام الذي سيدور حول المشروع خلال الجلسات العامة، والتي لا تستبعد مصادرنا أن تشهد جدالا آخر بخصوص مفهوم وطبيعة الحصص الإخبارية التي يرخص المشروع للقنوات الموضوعاتية بعرضها وفق حجم ساعي تحدده هيئة ضبط نشاط السمعي البصري، حيث أوضحت نفس المصادر بأنه طبقا لأحكام المشروع فهذه الاخبار لن تخرج عن إطار المجال الذي تتخصص فيه كل قناة موضوعاتية.في المقابل، اعتبرت مصادر ”المساء” أن من المكاسب التي استطاعت لجنة الاتصال والثقافة والسياحة تحقيقها عند دراستها لمشروع القانون الذي ينظم نشاط السمعي البصري، تمكين القنوات الخاصة التي تنشط في مجال تقديم خدمة الاتصال السمعي البصري من دعم ومرافقة الدولة، ولاسيما في مجال التكوين، وتشجيع الإنتاج والاستغلال للمنتوجات السمعية البصرية، كما تم فيه إدراج حق المؤسسات العمومية في إنشاء قنواتها الإذاعية والتلفزيونية، مع تمكينها من نفس الدعم الذي تستفيد منه القنوات الخاصة، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن المقصود بالمؤسسات العمومية في هذا الإطار لا يشمل الهيئات العمومية الرسمية كالهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي لا تنطوي عليها أحكام هذا القانون.ويجدر التذكير بأن مشروع قانون السمعي البصري، الذي سيتم الشروع في مناقشته على مستوى الغرفة البرلمانية السفلى يوم الثلاثاء 7 جانفي الجاري، على أن تتم المصادقة عليه في 20 من نفس الشهر، يتوخى بالأساس رفع احتكار الدولة لنشاط الاتصال السمعي البصري وفتحه لأول مرة في تاريخ الجزائر أمام القطاع الخاص، كما تتوخى أحكامه المتضمنة في الصيغة الأولية للنص، الاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري في مجال الخدمات الإعلامية السمعية البصرية، المقدمة من خلال ضمان تنوع أذواقه وتغطية مجالات اهتماماته اليومية، فضلا عن تأسيس هذا القانون لمرحلة انفتاح إعلامي في مجال السمعي البصري أكثر تنظيما وضبطا من ذلك الذي عرفته البلاد في بداية التعددية الإعلامية التي أقرها دستور 1989.ويتضمن نص المشروع 107 مواد تشتمل الأحكام الضامنة لحرية ممارسة نشاط البث الإذاعي والتلفزي، مع مراعاة جانب الخدمة العمومية الواجب تقديمها للأسر الجزائرية وحماية هذه الخدمة من الانحرافات المحتملة، ولم يغفل النص التدابير التي تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري وفقا لقواعد المنافسة النزيهة، وحماية مصالح الدولة من محاولات الغش والتلاعب بالمشاريع، مع منع احتكار وامتلاك نفس المتعامل لأكثر من قناة إذاعية أو تلفزيونية واحدة.وتسمح الرخصة التي تمنحها الجهات المختصة للمترشح المؤهل لإنشاء خدمة للاتصال السمعي البصري، باستغلال النشاط لمدة 10 سنوات بالنسبة للقناة التلفزيونية و5 سنوات لخدمة البث الإذاعي، مع إمكانية تجديد مدة الاستغلال طبقا لقرار ترخيص التجديد الذي يصدر عن السلطة المانحة، التي يمكنها سحب الرخصة من صاحبها في حال تأخر عن الشروع في استغلال الخدمة لمدة سنة واحدة، فيما يسحب الترخيص من صاحب القناة الإذاعية عند التأخر عن الانطلاق في الاستغلال لمدة 6 أشهر.كما ينظم مشروع القانون وفقا للمادة 54 مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري التي تتولى دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري والبث فيها، وتمارس مهام الرقابة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية والسهر على تطبيق دفاتر الشروط.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)