أُخذت العين من عان يُعين إن أصاب بعينه، أمّا أصل فهي من إعجاب الشخص العائن بالشيء، ثمّ تأتي بعد ذلك النفس الخبيثة وتستعين على ذلك بالنظر إلى الشخص المعين، وقد نبّه -صلّى الله عليه وسلّم- على الاستعاذة من الحاسد، وتخرج من نفس الحاسد سهامٌ نحو المعين قد تصيبه وقد لا تصيبه، وتؤثّر عليه في حال عدم وجود وقايةٍ، وإن كان حذراً تام السلام فلا أثر لهذه السهام عليه وقد ترجع على صاحبها، وقال جمهور أهل العلم بثبوت الإصابة بالعين.
إنّ من أغلب أعراض الأمراض العضوية، ولكن لا تتم معالجتها من خلال الأطباء، ومنها ألم المفاصل، والأرق والتعب، والتقرّحات التي تظهر على جلد الشخص المصاب بالعين، ومن الأعراض كذلك النفور من الدراسة أو العمل أو الأهل والمجتمع، وقد تكون الأعراض بالإصابة بالأمراض النفسية والعصبية، ومنها أيضاً شحوب الوجه، والنسيان والتأوّه، والشعور بثقلٍ في مؤخّرة الرأس، والتنهّد، والشعور بالضيق، وبرودة الأطراف وحرارة الجسد، والثقل على الأكتاف، والوخز في الأطراف.
تكون بالتحصّن بالأذكار الشرعية، والمعوذتين، وأذكار الصباح والمساء، و ، والأذكار بعد الصلوات المفروضة، فتلك لها تأثيراً عظيماً في رد العين والوقاية منها، مع الحرص على ترك الزينة الزائدة، سواءً كانت في النفس أو السيارة والبيت فإنّها قد تتسبّب بالإصابة بالعين، مع المداومة والإكثار من عزّ وجلّ، والتوكّل عليه.
في حال أُصيب الشخص فيتعالج بإحدى حالتين؛ فإن عرف الشخص الذي أصابه بالعين فيأمره بالاغتسال، وعلى الشخص العائن أن يستجيب لذلك ويغتسل من باب طاعة الله -تعالى- ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، ورحمة بالشخص المصاب فيأخذ الماء الذي اغتسل فيه العائن ويصبّ الماء دفعةً واحدةً من خلف المعين، فيُشفى بإذن الله تعالى، والحالة الثانية إن لم يعرف الشخص العائن فيرقى المصاب وبالأدعية الثابتة عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-، ويجب أن يكون على يقينٍ بأنّ الشافي هو الله -عزّ وجلّ- وحده، ويُحسن الظن بربه، وأنّ القرآن هو شفاءٌ لكلّ مرضٍ.
تكون بقراءة سبع مراتٍ على الجسد كلّه أو على مكان الألم، ومن ثمّ قراءة آية الكرسي سبع مراتٍ، وقراءة المعوذتين سبع مراتٍ، وهناك العديد من الواردة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، منها:
ذهبت جماعةٌ من العلماء إلى القول بأنّ العائن إذا أصاب شيئاً ما بعينه، وأدّى ذلك إلى تلف الشيء فعليه ضمانه، وأضافت إلى ذلك جماعةٌ من المالكية إنّ العائن إذا قتل بعينه يتوجّب عليه القصاص أو الدية، أمّا الشافعية فذهبوا إلى منع ذلك، فليس على العائن ديةٌ أو قصاصٌ أو كفارةٌ؛ وذلك لأنّ القتل بالعين هو أمرٌ غير منضبطٍ، وليس من الشخص الذي أصاب بالعين الضمان إذ هذا الأمر من الحسد، وما ذهب إليه الشافعية أقرب وأصح خاصةً فيما يتعلّق بالقصاص، وقال بعض العلماء إلى منع العائن من مخالطة الناس ووجوب حبسه، وعلى الإمام أن يأمره باللزوم في البيت؛ من باب دفع الضرر عن الآخرين.
للعين والحسد فروقٌ عدةٌ، منها:
والعين من الأمور المحرّمة؛ إذ نهى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- عن التحاسد بين الناس، والحسد في جميع الأمور، وتحريم العين من باب الضرر المترتب عليه، وقد نهى -صلّى الله عليه وسلّم- كذلك من أن يؤذي الشخص نفسه أو يقوم بإيذاء غيره، ومن تعمّد أن يصيب الناس بعينه فهو آثمٌ، وعليه أن يتوب صادقةً، وهناك من لا يتعمّد أن يصيب الآخرين بالعين، وتقع منه دون أن يقصد الضرر بغيره، وقد أمر الله -سبحانه- بالاستعاذة من العائن.
الحسد لغةً هو تمنّي تحوّل النعمة والفضل أو سلبهما، ومصدره حسده يحسده حسداً، أمّا اصطلاحاً فقد عرّفه الجرجاني بأنّه تمنّي زوال نعمة المحسود، وعرفه الكفوي بأنّه اختلاف القلب على الناس لكثرة الأملاك والأموال، وأمّا ابن عاشور فقد عرّفه بأنّه إحساسٌ نفسيٌ من تمني زوال النعمة عن صاحبها، واستحسان النعمة عند الآخر بسبب الغيرة من الشخص الآخر على اختصاصه بتلك الحالة.
تاريخ الإضافة : 30/06/2019
مضاف من طرف : mawdoo3
صاحب المقال : رامي ابو عمر
المصدر : www.mawdoo3.com