الجزائر

قضية خوصصة شركة الأشغال العمومية لمستغانم أمام العدالة أصحاب الشكوى يتحوّلون إلى متهمين وعدم استدعاء بلخادم يثير التساؤل



 تحولت محاكمة أعضاء مجلس مديري شركة تسيير المساهمات للغرب، أمس، أمام محكمة الجنح لمستغانم، إلى ''محاكمة'' جديدة ''للملاحقة القضائية للمسيرين''، بعد تلك التي شهدها القطب الجزائي المتخصص لوهران في قضية شركة سفير وسوناطراك الشهر الماضي.
القضية التي نظرت فيها محكمة الجنح لمستغانم، أمس، تخص ملف خوصصة شركة الأشغال العمومية ''أو.تي.أر.أش.بي'' لمستغانم، سنة 2006 بموافقة مجلس مساهمات الدولة، تحت رئاسة السيد عبد العزيز بلخادم آنذاك، والتي رسا فيها اختيار العروض على الشركة الجزائرية الإسبانية ''سوراتي''، التي اقترحت مبلغ 27 مليون دينار، وبعد موافقة مجلس مساهمات الدولة، وجّه هذا الأخير مراسلات رسمية إلى شركة تسيير المساهمات للغرب لمباشرة إجراءات البيع.
لكن العملية لم تكتمل بسبب وقوف صاحب عرض الشراء، في وجه عمليات تسديد ديون الشركة المنحلة ''أو.تي.أر.أش. بي'' مستغانم، عن طريق عرض ممتلكاتها للبيع بالمزاد العلني، لفائدة الدائنين، وهو ما حمّل شركة تسيير المساهمات اللجوء إلى العدالة وطلب تعيين حارس قضائي لحماية أصول الشركة من التبديد، لكن حجما معتبرا من العتاد والمعدات كان قد تم التنازل عنها لفائدة الدائنين من طرف القائمين السابقين على الشركة، مما حمل المرشح لشرائها ''صوراتي'' على رفع دعاوى قضائية لوقف العملية بحكم أن العتاد المعني يدخل ضمن الأصول التي من المفروض أن تعود إليه في إتمام عملية التنازل.
وازدادت القضية تعقيدا، عندما رفعت شركة ''صوارتي'' دعوى قضائية إدارية ضد رئيس الحكومة سنة 2007 بحكم كونه رئيسا لمجلس مساهمات الدولة، لأن هذه المؤسسة تأخرت في إتمام الصفقة، كما تقدمت شركة تسيير المساهمات بدعوى قضائية ضد الذين باعوا أصول الشركة، أمام محكمة مستغانم وهذا سنة .2008 وفي نهاية سنة 2010 عاد الملف إلى الواجهة من جديد، لكن أصحاب الشكاوى هم الذين وجدوا أنفسهم متهمين في هذه القضية. والغريب في الأمر، كما لاحظ الأستاذ راشد محامي إطارات شركة تسيير المساهمات للغرب، أنه لا يوجد لطرف مدني ولا ممثل للدولة، حيث لم يتأسس مجلس مساهمات الدولة كطرف مدني، كما لم تستدع العدالة ممثل الخزينة لتقدير الأضرار التي لحقت بالدولة.
وعرفت أطوار المحاكمة، التي جرت أمس بعد ثلاث تأجيلات، اجتهاد المحامين لـ''تحطيم'' تهمة التبديد والاختلاس الموجهة للمتهمين بناء على المادة 29 من قانون مكافحة الفساد، وشرح الأستاذ جابر للمحكمة أن ''هذه المادة'' هي محل انشغال القاضي الأول في البلاد، الذي أمر بتعديل القانون بما يرفع التجريم عن فعل التسيير.
أما الأستاذ راشد فقد تساءل ''لقد طلبنا سماع رئيس مجلس مساهمات الدولة أمام قاضي التحقيق، ولم يتحقق لنا ذلك.. لماذا لا تتحلى العدالة الجزائرية بالجرأة عندما يتعلق الأمر بمستويات معينة من المسؤولية؟ رغم أن دورها استظهار الحقيقة''. وقال لهيئة المحكمة ''إنكم تتابعون إطارات ما زالوا يشغلون مناصبهم، ولم يتعرضوا حتى للعقوبة الإدارية. وأكثر من ذلك جدد مجلس مساهمات الدولة عقودهم. وصادقت الجمعية العامة على محضر نشاطات الشركة لسنة 2010 دون ملاحظة سلبية''.
ونشير إلى أن ممثل النيابة التمس عقوبات تتراوح بين 4 سنوات وسنتين سجنا نافذا ضد خمسة متبوعين، مع غرامات، وتطبيق القانون ضد ثلاثة آخرين. وأحال رئيس هيئة المحكمة القضية على المداولة لجلسة 6 جوان القادم.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)