الجزائر

قانونا الأحزاب والإعلام الجديدان يدخلان حيز التنفيذ المجلس الدستوري يحظر تجريد المنتخبين الذين حُلّت أحزابهم من عهدتهم



رُفعت آخر القيود الإجرائية على اعتماد أحزاب سياسية جديدة بصدور قانون الأحزاب في الجريدة الرسمية، وتحولت الأنظار إلى وزارة الداخلية لإعلان قائمة الجيل الثالث من الأحزاب المرخص لها بالنشاط بعد عشرية من المنع.
 تم إدخال تعديلات جديدة على القانون تبعا للتحفظات التي أبداها المجلس الدستوري على بعض أحكامه. وتم بموجب ذلك إلغاء المادة الثامنة من المشروع والمطة الأولى من المادة 18 والمطة الرابعة من المادة 73، بينما، تم الاكتفاء بتعديل خفيف لقانون الإعلام مس فقط المطة 5 من المادة 23 من قانون الإعلام.
وتنص المادة الثامنة الملغاة من قانون الأحزاب على منع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ''ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي، وعدم توظيف هذه العناصر في الدعاية الحزبية''. وبرر المجلس الدستوري تحفظه على أحكام هذه المادة باختراق واضعي المشروع لأحكام الدستور، وخصوصا المادة 42 منه التي تتيح إنشاء الأحزاب.
وتم بتر كلمة ''أصلية'' من المطة الأولى للمادة 18 الخاصة بالشروط الخاصة بمؤسسي الأحزاب، وجرى الاكتفاء بشرط التمتع بالجنسية الجزائرية ووضع المجنّسون على قدر المساواة مع ذوي الأصل الجزائري، ويأتي الإجراء تبعا لإلغاء حكم مماثل متضمن في قانون الانتخابات (المادتان 78 و90).
واعتبر المجلس الدستوري في فتواه أن تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حالة حل حزبه بقرار قضائي، مناقض لأحكام المادة 107 من الدستور، ولفلسفة المادة 10 منه، التي تنص على لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات، مسجلا أن تجريد المنتخبين من عهدتهم لا علاقة له بانتمائهم الحزبي. وجاء موقف المجلس الدستوري انتصارا لقوى نيابية طالبت بإلغائه وقدمت تعديلات لهذا الغرض، لكن وزير الداخلية تمسك به وأقنع اللجنة البرلمانية المختصة به.
وأيد المجلس الدستوري ضمنيا أحكام المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية التي تمنع على قيادات وإطارات جبهة الإنقاذ المحظورة تأسيس أو المشاركة في تأسيس أحزاب.
وألزم بهذا الخصوص الحكومة بالإشارة إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بصفته وليس فقط الإجراءات التي تضمنها القانون، لأنه يحتل مرتبة أسمى من القوانين العضوية والعادية بحكم تزكيته من قبل الشعب وتعبيره عن إرادته.
واكتفى المجلس الدستوري بالتحفظ على أحكام المادة 5 من المادة 23 من قانون الإعلام التي تشترط الإقامة في الجزائر لتولي منصب مدير نشرية في الجزائر لعدم دستوريته وتناقضه مع أحكام المادة 44 منه، وتبعا لذلك ألغي هذا المانع.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)