الجزائر

على الشركات التجارية الخضوع للقانون الجزائري



حدّد مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إذ نص على أن هذه النشاطات لا تمارس إلا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات.المرسوم التنفيذي رقم 18-51، المؤرخ في 30 جانفي سنة 2018، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005، أشار إلى ضرورة توفر الشركات التجارية على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها، والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها.
كما نص على ضرورة ألّا تستعمل هذه المنشآت إلا في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية، فضلا عن ضرورة استعمال الشركات التجارية وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
النص أجبر أيضا الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، تسلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة، صالحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
وتلزم الشركات التجارية المعنية بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعند انقضاء هذا الأجل، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)