تعتبر البورصة وسيلة لتلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين فهي توفر العديد من المزايا بتجميع الأموال وتوجيهها للاستثمار بمختلف مجالاته في سوق منظمة يتوقف نشاطها على دعامة أساسية تتمثل في الرابط الموجود بين حلقتيها، المتمثلة في حلقة الفائض المالي وهم المدخرون، وحلقة العجز المال وهم مستثمرو الأوراق المالية، لغرض سد حاجتهم للسيولة المالية لتمويل مشاريعهم الاستثمارية.
و نظرا لأهمية البورصة في الاقتصاد أولتها التشريعات المختلفة أهمية كبيرة نظرا لما تحمله من مخاطر حيث تحتاج عملية التعامل في البورصة إلى مختصين يحملون اعتمادا يمنحهم رخصة القيام بهذا العمل، حيث يقومون بتجميع أوامر الشراء والبيع من العملاء ويقومون بعملية التداول في البورصة ويسمى هؤلاء بالوسطاء في عمليات البورصة.
وقد أولى المشرع الجزائري هذه الفئة من المتدخلين في البورصة اهتماما بالغا من خلال تنظيم عملهم بالمرسوم التشريعي 93 ـ 10 المؤرخ في 23 ـ 05 ـ 1993 المعدل والمتمم بالقانون رقم 03 ـ 04 المؤرخ في 17 ـ 01 ـ 2003 ، وقد حدد هذين النصين النظام القانوني للوسطاء في بورصة القيم المنقولة في التشريع الجزائري.
ونتناول بالدراسة هنا الطبيعة القانونية للوسيط المالي وحدود مسئوليته كشخص معنوي في بورصة القيم المنقولة، وعلاقة الوسيط بالمفاوضين أو من يعرفون في العديد من التشريعات بالمندوبين عن الوسطاء كأشخاص طبيعيين يتم اختيارهم بناءً على معايير معينة لمباشرة صلاحيات الوسيط نيابة عنه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سامية بلجراف
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 8, Numéro 11, Pages 241-260