أكد وزير العدل حافظ الأختام, بلقلسم زغماتي, يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أن ضباط الشرطة القضائية يتمتعون بتكوين دراسي رفيع المستوى, فضلا عن التكوين المستمر في المدارس المختصة والتكوين العالي في الخارج.وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية, قال الوزير أن "الضباط وأعوان الشرطة القضائية بمختلف الأسلاك التي ينتمون إليها يتمتعون بتكوين دراسي عالي في هذا المجال".وأكد أن "ضباط الشرطة القضائية اليوم يحملون, إلا في بعض الحالات النادرة, مستوى دراسي عالي, فضلا عن التكوين المستمر في المدارس المختصة والتكوين العالي في الخارج".من جهة أخرى, وفي رده على انشغال عضو مجلس الأمة الذي طرح مشكل بعض مواطني منطقة الدبداب التابعة إقليميا لدائرة عين أميناس بولاية إليزي, والذين هم محل متابعة جزائية و"لم تحترم حقوقهم" كما قال, أكد الوزير أن "كل شخص يلقى عليه القبض ويحال أمام جهة قضائية, ينبغي أن تحترم حقوقه كاملة في الدفاع عن نفسه", مشيرا الى أنه "لا يصوغ أبدا للنيابة ولا للتحقيق ولا لقاضي الحكم أن يتخذ أي إجراء خارج ما هو منصوص عليه في القانون وخارج ما قدمه أمامه من دلائل وبيانات".وبعدما استبعد القول أن "القضاء يحكم بمجرد الوشايات", ذكر الوزير أن قانون العقوبات "يتشدد في القضايا التي تمس بالأمن الوطني".من جانب آخر, وفي رده على أحد أعضاء مجلس الأمة الذي دعا الى اتخاذ تدابير تخص مواطني الجنوب الذين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن طمعا في الاستفادة من تدابير قانون المصالحة الوطنية, وعد وزير العدل بمعالجة الأمر وتعهد بأن يطلب من النائب العام ومن رئيس المجلس المختصين إقليميا في مثل هذه الحالات من أجل تمكين هؤلاء الأشخاص بالاستفادة من تدابير الرقابة القاضية بالإمضاء عند أقرب فرقة للدرك الوطني لتجنيبهم عناء التنقل لمئات الكيلومترات.للتذكير, يقترح مشروع قانون الاجراءات الجزائية إلغاء بعض المواد المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر اعادة النظر, سيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.وتم ادراج ضمن تدابير قانون الاجراءات الجزائية شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة, اختلاس, تلف او ضياع اموال عمومية أو خاصة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/11/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : القسم الوطني
المصدر : www.elmouwatan.com