الجزائر

صدور 3 مراسيم تنفيذية تحدد شكل ومضمون قانون الانتخابات الجديد



صدور 3 مراسيم تنفيذية تحدد شكل ومضمون قانون الانتخابات الجديد
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عدة مراسيم تنفيذية تحدد شكل ومضمون قانون الانتخابات الجديد، منها قانون إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب.وفي هذا الصدد، يأتي المرسوم التنفيذي رقم 16-337 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، حيث توضح المادة الثانية منه أن هذه الأخيرة " تعد (...) على مطبوع واحد أمام السلطات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"، ويتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامها، أن تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمتها، يضيف ذات النص.كما أنه يتعين وجوبا أن يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الإنتخابية ومكتب تصويتهما، ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.أما المرسوم الثاني، فيتضمن كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، فيما يتعلق بمواقيت التعليق الانتخابي والمواقع المخصصة لذلك.وفي هذا الإطار، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-338 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد لكيفيات إشهار الترشيحات للإنتخابات.هذا وتشير المادة الثانية من هذا المرسوم إلى أنه وبالإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى، المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات "يمكن للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة والإلكترونية"،ويتم هذا التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض، نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء و بمبادرة من المترشحين.وفيما يتعلق بالمرسوم الثالث، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. وفي هذا الإطار، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-336 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، حيث تشير المادة الثانية من هذا النص إلى أن مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تعد بطاقات الناخبين، وهي صالحة لثماني استشارات انتخابية.في السياق ذاته تقوم المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته، وذلك ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع، حسب ما جاء في المرسوم،و في هذا السياق، نبه النص إلى أن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها يتم إيداعها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث ''يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الإقتراع''.ومن جهة أخرى، يمكن لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع بمركز التصويت بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)