الجزائر

صدور أول قرارين في‮ ‬نوفمبر الجاري



حكم المجلس الدستوري‮ ‬غير قابل للطعن من السلطة‮ ‬
أصدر المجلس الدستوري،‮ ‬خلال الأسبوع الماضي،‮ ‬أول قرارين طبق فيهما مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي‮ ‬كان قد دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم‮.‬ وأعلن‮ ‬كمال فنيش،‮ ‬رئيس‮ ‬المجلس الدستوري،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي‮ ‬حول‮ ‬معالجة آثار قرارات المجلس الدستوري‮ ‬حول الدفع بعدم الدستورية‮ ‬،‮ ‬عن إصدار المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬20‮ ‬نوفمبر الجاري‮ ‬لأول قرارين طبقت فيهما آلية الدفع بعدم الدستورية،‮ ‬بناء على إحالتين من قبل المحكمة العليا حول مراقبة دستورية المادة‮ ‬416‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية التي‮ ‬تتعارض مع المادة‮ ‬160‮ ‬من الدستور،‮ ‬والتي‮ ‬تنص صراحة على أن القانون‮ ‬يضمن حق التقاضي‮ ‬على درجتين‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بموضوع الملتقى الذي‮ ‬يشهد مشاركة خبراء أجانب،‮ ‬أوضح رئيس المجلس الدستوري‮ ‬أن هذا اللقاء سيسمح بتبادل المعارف والخبرات فيما‮ ‬يتعلق بأحد تحديات تطبيق الدفع بعدم الدستورية والمتمثل في‮ ‬الأثر القانوني‮ ‬المترتب عن إلغاء مادة قانونية أو حكم تشريعي‮.‬ وقال فنيش بهذا الخصوص،‮ ‬أنه على الرغم من كون الحكم الصادر عن المجلس الدستوري‮ ‬بالإلغاء‮ ‬يعد ملزما وغير قابل للطعن من طرف أي‮ ‬سلطة،‮ ‬إلا أنه تبقى هناك مسألة الأثر الزمني‮ ‬الخاص بتطبيق هذا الحكم،‮ ‬بحيث‮ ‬يقع على المجلس تحديد ما إذا كان الأثر القانوني‮ ‬لهذا الحكم فوريا أو مؤجلا‮. ‬وبتفصيل أدق،‮ ‬أوضح عضو المجلس الدستوري،‮ ‬الهاشمي‮ ‬براهمي،‮ ‬أن الحكم بعدم الدستورية لا‮ ‬يطرح في‮ ‬حد ذاته إشكالا،‮ ‬لكونه بمنأى عن أي‮ ‬شكل من أشكال الطعن مستقبلا،‮ ‬باستثناء حدوث تغير في‮ ‬الظروف،‮ ‬غير أنه وتفاديا لحصول اختلالات قد تنجم عن تطبيق الحكم المذكور،‮ ‬منح المؤسس التشريعي‮ ‬للمجلس الدستوري‮ ‬السلطة التقديرية لتحديد تاريخ تفعيل الإلغاء ودخول أثره القانوني‮ ‬حيز التطبيق‮. ‬وتأتي‮ ‬هذه الخطوة،‮ ‬حسب براهمي،‮ ‬لاعتبارات عملية،‮ ‬بحيث‮ ‬يتعين على المجلس الدستوري،‮ ‬مثلما قال‮: ‬إجراء تقدير شامل للآثار القانونية والمالية والإدارية الناجمة عن القرار المتخذ من طرفه من أجل التعامل بمرونة مع الوضع الجديد‮ .‬ يذكر أن تنظيم هذا الملتقى جاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‮ ‬حيث ثمن ممثله المقيم بالجزائر إدوين كاريي،‮ ‬الجهود التي‮ ‬تبذلها الجزائر في‮ ‬مجال تكريس دولة الحق والقانون من خلال تدعيم الترسانة القانونية ذات الصلة‮ ‬بحماية الحريات الفردية والجماعية وتجسيد الهدف ال16‮ ‬من أهداف التنمية المستدامة لآفاق‮ ‬2030‮ ‬التي‮ ‬كانت قد تبنتها هيئة الأمم المتحدة عام‮ ‬2015،‮ ‬والمتمثل في‮ ‬التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا‮ ‬يهمش فيها أحد مع إتاحة‮ ‬إمكانية وصول الجميع إلى العدالة‮. ‬ويجدر التذكير في‮ ‬هذا الصدد بأنه أضحى بإمكان المواطنين المتقاضين،‮ ‬ابتداء من مارس المنصرم،‮ ‬الطعن في‮ ‬مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي‮ ‬تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري‮ ‬لسنة‮ ‬2016‮.‬ وقد وصف هذا الإجراء الجديد من قبل الخبراء القانونيين ب الخطوة الإضافية في‮ ‬مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية‮ . ‬وجاء استحداث هذه الآلية بمقتضى المادة‮ ‬188‮ ‬من التعديل الدستوري‮ ‬التي‮ ‬تنص على أنه‮ ‬يمكن إخطار المجلس الدستوري‮ ‬بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من‮ ‬المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما‮ ‬يدعى أحد الأطراف في‮ ‬المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي‮ ‬الذي‮ ‬يتوقف عليه مآل النزاع‮ ‬ينتهك الحقوق والحريات التي‮ ‬يضمنها الدستور‮.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)