الجزائر

شروط جديدة لممارسة التجارة



حماية المستهلك وقمع الغش في الواجهة
شروط جديدة لممارسة التجارة
ن. أيمن
عرض وزير التجارة محمد بن مرادي أمس الثلاثاء أمام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين جديدين يتعلق الأول بشروط ممارسة الانشطة التجارية فيما يخص الثاني مجال حماية المستهلك وقمع الغش وتبين من خلال العرض التوجه نحو فرض شروط وإجراءات جديدة تنظم العمل التجاري في الجزائر.
وأفاد الوزير بن مرادي خلال اجتماع اللجنة برئاسة السيد فؤاد بن مرابط بحضور وزير العلاقات مع البرلماني الطاهر خاوة أن مشروع قانون معدل ومتمم لبعض احكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية محل العرض يهدف إلى تحسين مناخ الاعمال في البلاد وتبسيط الاجراءات الادارية لإنشاء المؤسسات ووضع سند قانوني للبوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات.
وأضاف الوزير أن اللجوء إلى استحداث أساس قانوني لانشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات اصبح أمرا ضروريا من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني لغير الاجراء في فضاء واحد ( بوابة الكترونية) كما يسمح للراغبين في انشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد والحصول على رقم تعريف مشترك الأمر الذي يسمح بتحسين مناخ الاعمال.
كما يهدف ذات النص إلى ضمان التموين المحكم للسوق وتسهيل الولوج للأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
أما فيما يخص الجانب التقني للبوابة الالكترونية قال السيد بن مرادي انه تم تكليف قطاع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية بالاسراع على تفعيلها عن طريق الانترنيت ومتابعة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.
وأضاف الوزير ان تجسيد هذا المشروع سيكون له اثر ايجابي في المجال الاقتصادي حيث من شأنه ان يدفع بالاقتصاد الوطني إلى مصف الاقتصاديات المتقدمة التي ادخلت على تشريعاتها هذه الميكانيزمات الإلكترونية.
وبهدف ضمان تموين محكم للسوق ولتفادي حالات الندرة اقترح مشروع القانون مجموعة من الجوانب التطبيقية المرتبطة بتسيير المداومات كاوقات وفتح المحلات وبرنامج المناوبة وتحديد العطل وذلك من اجل ضمان تموين المواطنين بالسلع وديمومة خدمات المرفق العام.
ولتبسيط الاجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات فقد تم تسهيل الولوج للأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري عن طريق المادة 25 من القانون رقم 04-08 مع الحفاظ على مبدأ الالتزام بالرقابة الدائمة الذي تقوم به القطاعات المعنية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش فقد تم إدراج إحالة على التنظيم في المادة 11 بحيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة.
وأوضح الوزير في هذا الاطار ان نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة للقطاع توصلت إلى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية المرتبطة اساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج.
وقال الوزير انه في اطار الرقابة على الحدود في 2016 والسداسي الاول من 2017 اظهرت معاينة 1874 منتوج مستورد ان 95 بالمائة منها غير مطابقة لشرط الوسم التجاري.
كما تم تأطير شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 116 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال ادراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وانشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في اطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية.
وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد تم اقتراح مادة جديدة تتضمن اجراءات تحفظية ازاء المنتجات المشتبه فيها سيما بالنسبة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين يمكنهم التدخل في هذا المجال.
ويقترح مشروع القانون كذلك إدخال مبدأ الغلق الإداري للمحلات والمحدد بثلاثين (30) يوما مما يسمح بالتمييز بين التوقيف المؤقت للنشاط لتجنب عرقلة مراجل الانتاج بالغلق الإدراي للمؤسسة بينما التوقيف المؤقت للنشاط موضوع المخالفة كاف.
من جهته قال السيد بن مرابط أن الحركية الاقتصادية عبر العالم تشهد تطورا سريعا يستوجب تكييف وتعديل بعض القوانين ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)