الجزائر

شخص أعار مبلغًا من المال لأحد أصدقائه ولم يسدّد الدّين إلى اليوم، وقد وجبت الزكاة في مال هذا الشخص.. فهل يجوز أن يعفو عن الدَّيْن الّذي على صديقه ويحتسبه زكاة لماله؟



المال الّذي أخرجه بنية إعارته لصديقه لم ينوه زكاة لماله وقد وجبت عليه الزكاة بعد زمن الدَّيْن، لهذا عليه إخراج الزكاة ولا يجوز اعتبار الدَّيْن زكاة دون تقويم وإخراج، وإن أراد هذا الشخص دفع الزكاة لصديقه باعتباره مصرفًا من مصارف الزكاة بدليل قوله تعالى ''والغارمين'' فله ذلك.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)