تم الكشف عن النظام التعويضي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الخاص بالنشاطات الدبلوماسية والقنصلية والتبعات الخاصة، بعد سنتين ونصف من صدور القانون الأساسي الخاص بهم. ووفق أحكام المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 11ـ 415 الصادر في الجريدة الرسمية يحصل هذا السلك على تعويض قدره 40 بالمائة شهريا من قيمة الأجر الرئيسي عن النشاطات الدبلوماسية والقنصلية، ويقدّر التعويض الثاني (التبعات الخاصة) 20 بالمائة من الراتب الرئيسي، حسب ما نصت عليه المادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على خضوع التعويضين لاقتطاع في اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وتسري الزيادة بأثر رجعي من أول جانفي كبقية أسلاك الوظيف العمومي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/01/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: ج. ف
المصدر : www.elkhabar.com