صنف المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية إلى أربع درجات، معتمداً في تصنيفه للأخطاء المهنية مبدأ التدرج مبتدءاً بالأخطاء الأقل خطورة ومنتهياً بالأخطاء الأكثر خطورة وجسامة، ومعتمداً في تصنيفه للعقوبات التأديبية معيار الشدة تناسباً مع خطورة الأخطاء المهنية وجسامتها، كما حدد الإجراءات المتبعة في تطبيق هذه العقوبات التأديبية، حيث يترتب على عدم احترامها ومراعاتها عدم مشروعية العقوبة التأديبية. وبما أن هذه العقوبات التادبيبة يتم تنفيذها بمقتضى قرار من سلطة التأديب المختصة، فإنها بذلك تخضع لرقابة القاضي الإداري من حيث مشروعيتها كغيرها من القرارات الإدارية الأخرى، تحرك هذه الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء، تنصب هذه الرقابة على عيوب المشروعية الخارجية، وعيوب المشروعية الداخلية لقرار تأديب الموظف العام.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/01/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - إبراهيــم يامــة
المصدر : مجلة الحقيقة Volume 15, Numéro 4, Pages 01-24 2016-12-30