الجزائر

ذكّرت بشروط تأسيس التنظيمات النقابية



وزارة العمل تتهم نقابيين «خارج القانون» بتغليط الرأي العامقالت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن بعض النقابات، وكذا مجموعات من الأشخاص يستعملون تسمية نقابية تعود للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سابقا, والتي تم حلها إراديا, يعدون في وضعية مخالفة لتشريع العمل ولا يمثلون أي فئة مهنية سواء على مستوى قطاع الوظيفة العمومية أو على مستوى القطاع الاقتصادي العام والخاص.
نشرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, أمس, قائمة تشمل 66 منظمة نقابية للعمال مسجلة من طرف مصالحها حتى نهاية شهر فبراير 2018, وأعلنت عن أسماء بعض المنظمات النقابية التي "ليس لها أي تأسيس قانوني". وجاء بيان الوزارة بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن نقابيين ضمن جمعيات غير حاصلة على الاعتماد أو تم حلها، والتي تزايدت مع الجدل الذي أثير بشأن زيارة وفد المكتب الدولي للعمل، والتي أدرجت ضمن برنامج لقاءاتها تنظيمات نقابية غير معتمدة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه "لوحظ من خلال بعض التصريحات المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي, أن بعض الأشخاص أو الفئات يحاولون تنظيم اجتماعات وحوارات مع صحف يومية وتقديم أنفسهم على أنهم مسؤولين لمنظمات نقابية ليس لها أي تأسيس قانوني, كما أقدموا على نشر منشورات على مستوى أماكن العمل والأماكن العامة".
وفي هذا الصدد, أعلمت الوزارة الرأي العام وكل المستخدمين بأن المسماة ''الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر (CEGATA) وكذا مجموعات من الأشخاص يستعملون تسمية نقابية تعود للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سابقا, والتي تم حلها إراديا وبكل حرية طبقا لقانونها الأساسي, يعدون في وضعية مخالفة لتشريع العمل ولا يمثلون أي فئة مهنية سواء على مستوى قطاع الوظيفة العمومية أو على مستوى القطاع الاقتصادي العام والخاص".
وأضافت وزارة العمل أنه فيما يتعلق بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) فإنها "مسجلة تحت رقم 01 بتاريخ 09 سبتمبر 1990 ويترأسها السيد فلفول بلقاسم". وتم إرفاق البيان الذي يعلم كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء المؤسسة قانونا بهذه الوضعية بقائمة "تشمل 66 منظمة نقابية للعمال مسجلة حتى نهاية شهر فيفري 2018 من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طبقا لأحكام القانون رقم 90-14"
وذكرت الوزارة بأن القانون رقم 90-14المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم قد حدد شروط وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية وكذا معايير تمثيليتها على مستوى الهيئات المستخدمة والصعيد الوطني. وفي هذا الصدد, فإن "تأسيس منظمة نقابية يخضع لاحترام أحكام القانون الذي يؤكد بأن المنظمة النقابية تؤسس عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين من العمال أو المستخدمين الذين ينتمون إلى نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط".
كما أن التصريح بتأسيس المنظمة النقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين "يكون بعد إيداع التصريح بالتأسيس لدى السلطة العمومية المختصة حسب نطاقها الإقليمي الذي يختاره أعضاؤها المؤسسين". وحدد القانون "الأحكام التي يجب على الأعضاء المؤسسين ذكرها في القانون الأساسي لمنظمتهم النقابية لاسيما أهداف المنظمة النقابية في مهامها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها وتسميتها وكيفيات تنظيم مجال اختصاصها الإقليمي والفئة المهنية والفرع أو قطاع النشاط الذي تغطيه, وبمجرد مطابقة الملف للقانون, فإنه يخضع لإجراءات التسجيل وهذا من خلال تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس".
ع س


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)