من المسلم به قانونا، أنه إذا توافرت لعقد البيع أركانه و شروط صحته ترتبت على ذلك آثاره القانونية ، وهو التنفيذ العيني للالتزامات الناتجة عنه ، فالعقد شريعة المتعاقدين . وقد خرجت تشريعات حماية المستهلك على هذا المبدأ القانوني ، و منحت المشتري وحده في البيوع المبرمة عن بعد حق الرجوع عن العقد ، الذي أكثر ما يكون مطلوبا في عقد البيع الالكتروني ، حيث يبحث المشتري من خلال المواقع الالكترونية عن سلع و خدمات ذات نوعية و جودة مطلوبة من مختلف المواقع في الداخل و على مستوى العالم لأجل إقتنائها ، وقد تخضع رؤيته للمبيع عبر الإنترنت حينها لممارسات التضليل و الخداع ، باستعمال البائع لوسائل إعلان كاذبة تغير من الطابع الفني للسلع و الخدمات ، و التي من شأنها أن تؤثر في رضا المشتري فتستقطبه متسرعا في تعاقده .
وعليه أمام قصور النظرية التقليدية للالتزامات في حماية المشتري المتعاقد عن بعد، كانت الحاجة الماسة لوسائل تشكل ضمانات و آليات قانونية جديدة لحمايته من غش البيع الالكتروني.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/08/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - لموشية سامية
المصدر : مجلة العلوم القانونية و السياسية Volume 9, Numéro 1, Pages 214-239 2018-01-01