الجزائر

حماية المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء والضحايا وتسليم المجرمين



حماية المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء والضحايا وتسليم المجرمين
صدر مؤخرا، المرسوم الرئاسي الذي سبق وأن صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010، حسبما ورد في العدد 54 والأخير من الجريدة الرسمية.تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وكذا تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات، إلى جانب تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتسعى الاتفاقية كذلك إلى تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.وتنص الاتفاقية على أن كل دولة طرف تقوم وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.وتقضي الاتفاقية على التعاون في مجال إنفاذ القوانين، حيث تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنه. وتلزم الاتفاقية الدول المعنية بضرورة حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، حيث توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية، وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.وتقضي الاتفاقية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة حيث تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، إلى جانب التعاون لأغراض المصادرة فعلى الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى وأن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي.وتنص الاتفاقية على تسليم المجرمين وتعتبر كل الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عدد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها، ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)