الجزائر

تعديلات على قانون دور الثقافة إنشاء ملحقات ثقافية بالبلديات



تعززت صلاحيات وزارة الثقافة في الإشراف وإنجاز دور ثقافة جديدة في البلديات، بعد التعديلات الجديدة على القانون الأساسي لدور الثقافة، المؤرخ في 24 نوفمبر الماضي، والصادر في العدد 65 من الجريدة الرسمية. وأتاحت التعديلات للوزارة إمكانية إنشاء ملحقات لدور الثقافة في الولايات، من خلال تضمين المادة الثالثة من القانون الصادر سنة 1998 فقرة جديدة تنص على أنه ''يمكن إنشاء ملحقات لدور الثقافة في مكان آخر، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية''. ورغم منح الترخيص لوزارة الثقافة لإنشاء ملاحق بلدية، إلا أنها تحتاج بموجب هذا التعديل إلى موافقة وزارة المالية التي تعدّ الآمر بالصرف لبرمجة أي مشروع. ومع ذلك، تعدّ هذه الخطوة انتصارا صغيرا لوزارة الثقافة بعد الانتكاسة التي تعرّضت لها، حيث رفض قطاع الجماعات المحلية تمكينها من السيطرة على المراكز الثقافية والمكتبات البلدية، رغم أن قطاعها هو المزوّد الرئيسي لها بالموظفين والكتب. ومست التعديلات أيضا، المادة الثامنة من المرسوم بإضافة فقرة تنص على تعيين مسؤول ملاحق دور الثقافة، يصدر بقرار من الوزارة باقتراح من مدير الثقافة.  وتضمن التعديل إلغاء أحكام المادة الخامسة من القانون المعمول بها حاليا، وتنص على أنه ''يمكن لكل دار للثقافة، للقيام بمهامها، أن تتصرف في أملاك ووسائل مختلفة تابعة لقطاع الثقافة، وموجودة في البلديات التابعة للولاية''.  


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)