ملخص:
لقد عنيت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بضرورة قيام المشرع الوطني بمهمة إدراج جرائم الحرب ضمن تشريعاته الداخلية، ذلك أن اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاها الإضافيان إنما قامت بتعريف الجرائم ضد الإنسانية وتحديد عناصرها ليبقى دور المشرع الوطني لتقرير العقوبات اللازمة لها، فيجب ألا يبقى الجزاء نظريا لا يحقق أهدافه.
ثم إن اتفاقيات أخرى ضمن نفس الإطار تلزم الدول بنفس الأمر مثل الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية سنة 1954 والاتفاقية المتعلقة بالأسلحة التقليدية لسنة 1980 وغيرها.
فضروري على الدول الانضمام إلى هذه المواثيق ثم لتبدأ في تطبيق أحكامها وتعهداتها الدولية طبقا لنص المادة 80 من البروتوكول الإضافي الأولى التي تنص على أنه "تتخذ الأطراف السياسية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطال كافة الإجراءات الكفيلة لتأمين احترام الاتفاقيات، وهذا الملحق وتشرف على تنفيذها".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد الرحمان خلفي
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم السياسية Volume 2, Numéro 1, Pages 53-60