الجزائر

تحسين معيشة المواطن ودعم الدور الاقتصادي للبلديات



❊ الاقتراض من البنوك لإنجاز استثمارات منتجة للمداخيل❊ تهيئة مناطق النشاطات المصغرة لاستقبال الاستثمارات
❊ استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات ناشئة بالشراكة
يمنح مشروع قانون البلدية الجديد، صلاحيات غير مسبوقة للبلديات، تعزيزا لدورها الاقتصادي وفق نظرة جديدة، لتمكينها من تجاوز الدور التقليدي ولعب دور المستثمر والمقاول والمرافق للمتعاملين الاقتصاديين، عبر إطلاق مشاريع استثمارية منتجة وإنشاء المقاولات واستحداث المؤسسات، تعود بالفائدة على ساكنة البلديات وحياة المعيشية للمواطن في المقام الأول.
أعطى مشروع قانون البلدية الجديد، صلاحيات غير مسبوقة للبلديات، بما يعزز دورها الاقتصادي ويسمح لها بلعب دور المستثمر والمقاول والمرافق، حيث يمكن للبلديات، حسب نصّ المشروع الذي تحوز "المساء"، على نسخة منه، اتخاذ المبادرة قصد ترقية الاستثمار المحلي والمقاولاتية وتسهيل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين للاستقرار على اقليمها، والمبادرة بتهيئة مناطق النشاطات المصغرة الموجهة لاستقبال مشاريع الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترقية الانتقال الطاقوي على المستوى المحلي من خلال إدخال الطاقات المتجددة على إقليمها، وكذا اعتماد أنماط الاستهلاك التي تعتمد على العقلانية وترشيد الفعالية الطاقوية.
ويتعين على البلديات في مجال التهيئة والتنمية المستدامة لإقليمها، حسب نص المادة 161، من مشروع القانون، تحديد الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للبلدية، والعمل على تلبيتها حسب الأولويات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، مع تحديد التوجهات الكبرى في مجال التهيئة والتخطيط الإقليمي وكذا الأعمال الإقليمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها لتجسيدها، وكذا تثمين الإمكانيات والموارد المحلية، بالإضافة إلى المبادرة لتهيئة مناطق نشاطات مصغرة اقتصادية وفلاحية أو سياحية والعمل على تحقيقها، ودعم جاذبية وتنافسية إقليمها.
في هذا الإطار، جاء في المادة 170 من المشروع إمكانية مبادرة البلديات بمشاريع استثمارات منتجة للمداخيل، ويمكنها أيضا في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، أخذ مساهمات في المؤسسات المتواجدة على اقليمها، وانشاء مؤسسات ومقاولات عمومية، إضافة إلى المبادرة والعمل في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص على إنشاء وترقية مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات ناشئة.
في المقابل تنص المادة 171، على ضمان البلديات تمويل كل مشروع استثماري منتج قبل انطلاقه، وعندما يكون هذا المشروع مموّلا عن طريق قرض، يجب أن تضمن البلديات قدرات تسديد القرض، فيما أوضحت المادة 172 أن البلديات يمكنها أن تبادر بمشاريع الاستثمار المنتجة مع مراعاة الخصوصيات والأولويات الاقتصادية للجماعة المحلية، لاسيما في السياحة والصناعة التقليدية، النقل، الصناعة الغذائية والتحويلية والفلاحة والصيد البحري، كما أكدت على وجوب أن يكون إنجاز وتمويل مشاريع الاستثمار المنتجة محل مداولة المجلس المعني، على أن تخضع هذه الأخيرة إلى رقابة المطابقة المسبقة للوالي، ويتم إعلام الوزير المكلف بالجماعات المحلية بذلك.
ويرخص مشروع القانون الجديد، وفق نص المادة 245، للبلديات اللجوء إلى الاقتراض من مؤسسة بنكية أو مالية معتمدة قانونا لإنجاز استثمارات منتجة لمداخيل، على أساس مخطط تمويل وتسديد يصادق عليه بموجب مداولة للمجلس وموافق عليه من قبل الوالي. من جهة أخرى، عزز مشروع قانون البلدية الجديد، آليات التضامن ما بين البلديات، واستحدث وكالة للتضامن والتنمية المحلية خلفا لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تتولى مهمة إعادة توزيع مساهمات الدولة والجماعات المحلية على البلديات وفق معايير محددة، كما استحدث لجنة إدارة ما بين البلديات في إطار التعاون فيما بينها للتنفيذ والإشراف ومتابعة نشاطات التعاون ما بين بلديتين أو أكثر دون اشتراط الامتداد الإقليمي، وأدرج نمط تسيير جديد للمرافق العمومية البلدية يتمثل في التعاقد، ضمن إطار الشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص.
أداء اليمين الزامي للمير في مشروع قانون البلدية الجديد.. رفع التجريم عن التسيير ولا إفلات للفاسدين
❊ حماية قانونية لرئيس البلدية والمنتخبين وتقليص عدد نواب "المير"
❊ تدابير وضوابط جديدة لإعادة ترشح أعضاء المجلس الشعبي البلدي
أنهى مشروع قانون البلدية الجديد، الجدل بخصوص طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، من خلال تحديد خطوات واضحة للعملية، بعيدا عن الصراعات والتجاذبات بما يضمن ديمقراطية ونزاهة أكثر، حيث أقر إجراءات لمعالجة حالات الانسداد، وحماية قانونية للمنتخبين المحليين، مع تقليص عدد النواب ما بين 2 و4على أكثر تقدير، ورفع التجريم عن التسيير.
حدد مشروع قانون البلدية الجديد، كيفيات اختيار رؤساء المجالس المحلية البلدية المنتخبة، بما يضمن ديمقراطية ونزاهة أكثر، وأقر إجراءات واضحة لاختيار "المير"، حيث يتم منح رئاسة المجلس الشعبي البلدي، حسب نص المشروع، الذي تحوز "المساء"، على نسخة منه، للعضو الذي حاز على أغلبية أصوات الناخبين من ضمن القائمة التي تحصلت على أكبر عدد من المقاعد، وفي حال تساوي عدد الأصوات، يعلن رئيسا للمجلس، العضو الأكبر سنا، بينما يتم اختيار "المير" في حالة تساوي عدد المقاعد بين قائمتين أو أكثر، العضو المتحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين. أما في حال تساوي عدد الأصوات، فيعلن رئيسا للمجلس العضو الأكبر سنا.
وفصل مشروع القانون أكثر في حالة استقالة أو وفاة أو حصول مانع يحول بصفة نهائية دون تنصيب رئيس المجلس، حيث ينصب المنتخب الذي يليه في عدد الأصوات حسب الأشكال والشروط نفسها، على أن يتم تنصيب "المير" خلال 15 يوما على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، ويؤدي هذا الأخير اليمين في جلسة التنصيب.
في الشأن ذاته، عالج النص القانوني الجديد حالات الانسداد المسجلة من خلال توسيع حالات حل المجالس المحلية المنتخبة، مع وضع ضوابط دقيقة لإعادة ترشح أعضاء المجلس الذي تم حله لانتخابات أخرى، علما أن العملية تتم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ويجسد بموجب مرسوم رئاسي.
كما قلص مشروع قانون البلدية الجديد، عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ليتراوح بين 2 و4 على الأكثر، حسب الكثافة السكانية، وذلك بغية إعطاء أكثر هيبة واعتبار لمكانة نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا ترشيد النفقات العمومية، وسيكون ل "المير" نائبين بالنسبة للبلديات التي تضم 15 مقعدا أو أقل، وثلاثة نواب للبلديات ذات المجلس المتكون من أكثر من 15 مقعدا وأقل من 23 مقعدا، وأربعة نواب في البلديات ذات المجلس المتكون من 23 مقعدا فأكثر.
في السياق، نصت المادة 120 من مشروع القانون على أن "المير" يختار قائمة المنتخبين لشغل مناصب نوابه، بمراعاة التركيبة السياسية للمجلس ووجود المرأة والشباب والمستوى التعليمي، ويعرضها للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، خلال 15 يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه.
وبخصوص المتابعات القضائية ضد المنتخبين المحليين، حدد مشروع القانون الحماية القانونية للمنتخب المحلي، لاسيما رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، ونصت المادة 130 من هذا النص القانوني، على عدم خضوع "المير" ونوابه في حال ارتكاب أفعال بمناسبة ممارسة مهامهم، للمتابعة القضائية، إلا بعد أخذ رأي مسبق من الوالي المختص إقليميا، ولا يتابع عضو المجلس عن الأعمال المتصلة بوظيفة التمثيل داخل المجلس خلال العهدة الانتخابية، بينما يمكن أن يكون "المير" وأعضاء المجلس محل متابعة جزائية عن أفعال أخرى متصلة بوظيفة التمثيل، بعد تبليغ رئيس المجلس والوالي بالنسبة لأعضاء المجلس والوالي بالنسبة لرئيس المجلس.
وحسب نفس الوثيقة، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ضمانة قانونية تتيح للمنتخبين المحليين القيام بمهامهم الانتخابية بكل أريحية دون قيود أو عراقيل طبقا لنص القانون والتنظيم المعمول به. كما أدرج مشروع قانون البلدية الجديد، الزامية أداء اليمين، من طرف "الأميار"ونوابهم، بهدف غرس روح المسؤولية من خلال الوازع الديني والتذكير بضرورة الحفاظ على الأمانة الملقاة عليهم.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)