التجارة متى التزم صاحبها الضوابط الشرعية في ممارستها، جعل الله البركة في ماله ونمّاه له، وفيها تسعة أعشار المال، كما أخبر بذلك النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، وأن الأمين فيها مع الصِّدِّيقين والشهداء والصّالحين، فكيف بمن هذا عمله وهذا وصفه يحتار في أمر زكاة بضاعته. غير أن السائل بارك الله له في ماله، مؤمن يبحث كيف يحسن علاقته بالله ليفوز بمرضاته سبحانه وتعالى.
أما كيف يحسب ثمن بضاعته حتّى يؤدي زكاتها، فإنه لا شك عند شرائها كانت قيمتها محدّدة بكميتها مجملة في علب أو مفصلة بالقطع، وبحكم الممارسة اليومية والتجربة الطويلة، يستطيع النظر إلى البضاعة تحديد ثمنها، ولو بالتقريب، وعليه أن يبذل وسعه في تقدير الكمية مهما صغر حجمها، وتحديد قيمتها، وإذا بلغت النصاب يزكيها بحولان الحول بنسبة ربع العشر (5,2%) بسعرها في السوق يوم زكاتها، مضيفًا إليها ما تجمّع عنده من ثروة نقدية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com