سحب النائب لخضر بن خلاف السؤال الشفوي الموجه لوزير العدل، حول الخطأ الذي ارتكب في إصدار مذكرة التوقيف الدولية، في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل في قضية الفساد في سوناطراك، بعد رفض الطيب لوح الرد عليه، كون الملف أمام العدالة، وأعاد صياغته من جديد ليودعه مجددا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.وقال بن خلاف في بيان له أمس تلقت" السلام" نسخة منه " لقد قمت بسحب السؤال رقم 232/2013 وأعدت تكييفه من جديد حسب المرسوم التنفيذي رقم 04/332 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2004، المحدد لصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، محملا المسؤولية للوزير بصفته منسق الدعاوى القضائية العمومية ومنشطها، وهو الذي يسهر على حسن سير الجهات القضائية والخدمة التي تقدمها ". وجاءت هذه الخطوة، من رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بعد رفض وزير العدل الطيب لوح، الرد على سؤال شفوي أودعه سابقا، يخص الخطأ الذي ارتكب في إصدار مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل في قضية الفساد في سوناطراك، مبررا ذلك بوجود الملف أمام الجهات القضائية.
ويرى بن خلاف، أن النائب العام في هذا المجال، يوجد تحت سلطة وإشراف وزير العدل .لذا وجب عليه الرد على السؤال والتدخل الصارم لتصحيح الخطأ الوارد في مذكرة التوقيف، والتي لم يطبقها الأنتربول إلى اليوم، رغم مرور 70 يوما من تحريرها. وأضاف أنه قام بتكييف السؤال حسب المرسوم التنفيذي رقم 04/332 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2004، المحدد لصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام محملا المسؤولية للوزير بصفته منسق الدعاوى القضائية العمومية ومنشطها وهو الذي يسهر على حسن سير الجهات القضائية والخدمة التي تقدمها .
وكشف النائب، أنه سجل السؤل الشفوي من جديد، ملتمسا مصادقة مكتب المجلس عليه ثم إرساله إلى الوزارة المعنية للإجابة، عليه لأنه في نظره قد استوفى جميع الشروط القانونية في هذا الشأن. وكان نائب جبهة العدالة والتنمية، قد أودع منتصف سبتمبر الماضي، سؤال شفويا موجها لوزير العدل، أكد فيه بعد مرور أكثر من شهر لم تقم الشرطة الدولية (الإنتربول) بتنفيذ أمر التوقيف في حق وزير الطاقة السابق. وتحديث موقعها الإلكتروني بإضافة المتهمين محل مذكرة التوقيف، وعلى رأسهم المتهم خليل، وذلك عبر إصدار المذكرة الحمراء بحقه. والسبب، وفقا لبن خلاف، "راجع إلى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولو الدولة، من وزراء وولاة وغيرهم، والذي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية".
وأضاف" إن المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/10/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : مراد
المصدر : www.essalamonline.com