لا يكاد يمض يوم إلاّ وتعكر أخبار القتل والجرائم يومنا وسمعنا عن نبأ شجار وقع بين اثنين انتهى بوفاة أحدهما أو إصابته بجروح بليغة بعد معارك اقتتال طاحنة استعملت فيها أسلحة بيضاء أريقت بها دماء وأزهقت أرواح ولعل الفاجعة تكون مؤلمة على النفوس إذا ما علم ان أسباب الوفاة هي تافهةلطيفة مروانتحول في الآونة الأخيرة المجرمون الفرادى إلى عصابات منظّمة خطيرة تهدد الأمن، يستعملون مختلف الآلات الحادة من سكاكين وخناجر بل وحتى السيوف، وأصبحت اغلب الاعتداءات مصحوبة بجرائم قتل مروّعة، هذا الوضع المخيف الذي ينذر بتفاقم الظاهرة في حال تواصل منحناها بالتصاعد، حسب الأستاذ علم اجتماع بجامعة الجزائر رابح زيغد... "شجارات لأسباب تافهة ليس لها علاقة بصراعات بين عصابات"وتشير آخر إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني ارتفاع الجرائم بنسبة 2 % منذ سنة 2012.وتمثل المخالفات المتعلقة بالضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض أكثر من 45 % من الحجم الإجمالي للجريمة متبوعة بالإعتداء على الممتلكات (40 %) و استهلاك المخدرات و الأقراص المهلوسة (6 %). وحول العنف على مستوى بعض الأحياء الحضرية أكد مسؤول بالمديرية أن الأمر يتعلق "بشجارات لأسباب تافهة ليس لها علاقة بصراعات بين عصابات"... جريمة القتل العمدي في المشرع الجزائرييعرف المحامي نور الدين اوزناجي أن جريمة القتل العمدي قانونا، بأنه الفعل الذي يقوم به الشخص من أجل إزهاق الروح أو القتل المعاقب عليه. ولا تكفي النية أو الرغبة في ذلك ولا حتى المحاولة ويجب أن يكون السلوك عملا إيجابيا دون النظر إلى الوسيلة المستعملة و القانون الجزائري لا يعاقب صراحة على القتل بالامتناع أي بالسلوك السلبي أن جرائم سفك الدماء في المجتمع الجزائري، خاصة في القرى، كان فيما مضى مرتبطا بالثأر، أما الآن – تقول – تغيرت المعطيات وصارت جرائم القتل ألعمدي ترتبط في معظم الأحيان بالماديات.وتنص المادة 261 " يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل …"وهذا قي حلة ما إذا إقترنت الجريمة بحالة سبق اًلإصرار والترصد تنص المادة 256 " سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت الجاني النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان." وتنص المادة 257 "الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أثر و ذلك إما لإزهاق روحه أو اعتداء عليه.. رأي الشريعة الإسلاميةالعقوبة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية هي القصاص، أما الإعدام مقرر في الفقه الإسلامي على وجه القصاص لجريمة القتل العمد وعلى سبيل الحد في الجريمة ، اتفق عليها الفقهاء لا يمكن أن تكون إلا في جرائم تعزيرية محدودة العدد وقد رأينا أن الشريعة جعلت القتل عقوبة في أربع جرائم من جرائم الحدود وهي الزنا . الحرابة . الردة. البغي. وجعلته عقوبة واحدة من القصاص هي القتل العمدي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/12/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الحياة العربية
المصدر : www.elhayatalarabiya.com