الجزائر

الوزارات تحمّلهم مسؤولية استمرار الحركات الاحتجاجية لعدم التبليغ المحضرون القضائيون يدفعون ثمن تهرّب النقابات من تسلم قرارات العدالة



يشتكي المحضرون القضائيون المكلفون بتسليم قرارات العدالة، خاصة الاستعجالية منها التي تتعلق على وجه الخصوص بعدم شرعية الإضرابات التي تنادي بها نقابات مختلف القطاعات، من صعوبة تأدية المهام ووضعهم في مأزق، بسبب غياب ممثلي النقابات عن المقر الذي يبقى مغلقا، فيما يرفض ممثلون عنهم استلام المحاضر، فتكون النتيجة تأنيب من الجهات المدّعية.  حسب تصريحات محضرين تعوّدوا تسليم قرارات العدالة في عدة قضايا، خاصة منها المتعلقة بالدعاوى الاستعجالية التي ترفعها الوزارات ضد نقابات قطاعها خلال شنّ إضراب، فإنه عندما يحكم القضاء لصالحها، يصدر قرار بعدم شرعية الإضراب، وتوكل للمحضر بعد ذلك مهمة التبليغ الوجاهي، أي أن يتنقل بنفسه لملاقاة المدّعى عليهم وجها لوجه بعد صدور القرار مباشرة، لإعلامهم بأنه يتوجب عليهم توقيف الإضراب. إلا أن المعضلة التي يواجهها هؤلاء، حسبهم، أنهم أثناء تأدية مهامهم يصطدمون بعراقيل، على رأسها المقرات المغلقة للنقابات، هذه الأخيرة التي كثيرا ما تتعمد ذلك ، حسبهم، تهرّبا من مواجهة الوصاية حتى يكون بإمكانها مواصلة إضرابها. وللاستفسار على الإشكال أكثـر، اتصلنا برئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، السيد جان حامد سيد أحمد، الذي أكد أن المحضر كثيرا ما يوضع في مواقف مثل هذه، خاصة من جهات تتحايل لتفادي المواجهة. إلا أن القانون، حسبه، يضمن حق المحضر القضائي، لأنه مكلف بتطبيق صحة الإجراءات القانونية، والتنقل إلى مقر المعنيين بالقرارات لتبليغها، ويجب عليه أن يسلمها للمعني بالأمر أو أحد المؤهلين، شرط أن يدوّن رقم بطاقة التعريف والتوقيع على محضر الاستلام. وفي حال تعذر عليهم الأمر، يضيف ذات المسؤول، خاصة في قضايا استعجالية تتعلق بإضراب العمال مثلا، فالمحضر ملزم بمواصلة الإجراءات القانونية بتقديم الرسالة المضمنة مع الإشعار بالوصول، وكذلك إجراءات النشر على لوحة إعلانات المحكمة والبلدية، وهذا حسب ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية في مادتيه 411 و.412 في المقابل، ذكر رئيس الغرفة أن قانون العقوبات أقرّ أيضا في مادته 138 بمعاقبة المسؤول الإداري الذي يرفض تنفيذ حكم المحكمة، وبفضل هذه المادة، تقلص عدد حالات التعنت و''التحايل''، مشيرا في ذات السياق إلى أنه ورغم الشعار الذي تقوم عليه مهنة المحضر القضائي بـ''أنسنة التنفيذ''، أي يكون أكثـر إنسانية مع المدّعى عليهم، إلا أن المعنيين بتنفيذ القرارات ينظرون للمحضر كأنه طرف في القضية، وأنه هو من يصرّ على الدعوى، مضيفا أن المحضر ''رجل جواري'' وطرف محايد، مهمته تسليم القرارات فقط، والمعضلة اليوم غياب ثقافة لدى المواطن الجزائري بمختلف مستوياته عن المهمة الحقيقية للمحضر القضائي.  


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)