بمقتضى المادة 843 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، يلتزم القاضي الاداري بإثارة أي وجه خاص بالنظام العام، حتى و لو لم يثره الخصوم. و يتوجب عليه إعلام الأطراف بهذا الوجه، وتحديد الأجل الذي يمكن لهم فيه الرد عليه.
وفي هذه الدراسة سنحاول الإجابة على أربعة أسئلة أساسية: ماهو الوجه الخاص بالنظام العام؟ وما هي خصائصه وأصنافه القانونية؟ ماهي الشروط المطلوبة حتى يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه؟ و ما هي الالتزامات الإجرائية المفروضة على القاضي الاداري حينما يثير مثل هذا الوجه؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/05/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد القادر عدو
المصدر : مجلة الحقيقة Volume 14, Numéro 2, Pages 499-528 2015-06-30