حاول المشرع الجزائري مسايرة التجارب العالمية عبر دول العالم في مجال ترقية المرأة ضمن المجالس المنتخبة، وبذلك تم اقتراح نظام الحصص (الكوطة) وذلك بموجب قانون 12–03 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المراة في المجالس المنتخبة.
ويعد ذلك تكريساً وانسجاماً مع اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة التي انظمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 96-51، وبمقتضى المادة 31 من الدستور تم تجسيدها، والتي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمراة. ويمكن أن نخلص إلى أن المادة 31 مكرر من الدستور والقانون العضوي 12-03 كان لهم دور بتعزيز تواجد المراة في المجالس المنتخبة، وعلى العكس من ذلك لم يتم تفعيل المشاركة السياسية لأن الأمر كان كمياً وليس نوعياً.
فلم يتم مراعاة الكفاءة السياسية للمرأة (النضال السياسي، التكوين) ولم يعتمد المستوى العلمي، ولم تعتمد المرحلية وبالمقابل لوحظ سرعة التنفيذ، وان كان القانون حقق نسبة التمثيل 30% في المجلس الشعبي الوطني.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/09/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد علي
المصدر : مجلة القانون والمجتمع Volume 2, Numéro 2, Pages 223-239 2014-12-01