الجزائر

المحكمة العليا تشرح حيثيات إيداع أويحيى سلال وبن يونس الحبس المؤقت



أصدرت المحكمة العليا بيانا توضيحيا بخصوص قرار إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى رهن الحبس المؤقت، وإخضاع وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية.وأكد النائب العام بالمحكمة العليا أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، اللذين تم الاستماع لهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة، متابعون بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة.وأوضح النائب العام أن أويحيى و زعلان متابعون ب»منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية و العقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و سوء استغلال طبقا للمادة 33 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته«.وذكر البيان أن المستشار المحقق أمر بإيداع المتهم الأول ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بينما وضع المتهم الثاني ويتعلق الأمر بوزير النقل السابق عبد الغني زعلان تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي و الدبلوماسي و الإمضاء مرة في الشهر أمامه، مضيفا أن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.كما أكدت المحكمة العليا أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه، أمر المستشار المحقق بإيداع المتهمين عبد المالك سلال وعمارة بن يونس رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليهم.وأكدت المحكمة العليا أن سلال وبن يونس متابعين بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)