الجزائر

المجلس الدستوري يؤكد صدارة الأفالان في تشريعيات 10 ماي



أكد المجلس الدستوري أمس، صدارة حزب جبهة التحرير الوطني على رأس القوائم المشاركة في تشريعيات 10 ماي 2012 ودعّم مكانته باكتساب مقعد واحد مقارنة بالنتائج الأولية المعلنة من طرف وزارة الداخلية الجمعة الماضي.
تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة الفائزين في الاقتراع بحصوله على 221 مقعد ولا ينقصه في الحصول على الأغلبية (نصف المقاعد + واحد) سوى 11 مقعدا، في حين أحرز حزب التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين إضافيين ليحصل على 70 مقعدا، بينما فقدت القوائم المجتمعة لتكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والإصلاح) مقعدا واحدا لينخفض بذلك رصيدها إلى 47 بعد أن كانت تحصلت على 48 مقعدا في النتائج الأولية.
وتميزت النتائج التي زكاها المجلس الدستوري أيضا بفقدان حزب العمال ل 3 مقاعد وانخفض بذلك رصيده إلى 17 مقعدا.
وانضم حزب الشباب إلى قائمة العائدين في اقتراع 10 ماي بحصوله على مقعدين بعد أن غاب اسمه من النتائج الأولية. وسيضم المجلس الشعبي الوطني للعهدة البرلمانية القادمة 6 مجموعات برلمانية وفقا للنتائج الرسمية التي أعلن عنها مساء الثلاثاء المجلس الدستوري.
وتتشكل هذه الكتل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية، القوائم الحرة، وحزب العمال.
وتتميز تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان التي ستنصب في الأيام القادمة بارتفاع عدد المقاعد من 389 إلى 462 مقعد وبدخول 9 أحزاب سياسية جديدة للمجلس بمقتضى القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية.
ويضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري طرق الطعن للمترشحين وللأحزاب السياسية التي شاركت في تشريعيات 10 ماي الاعتراض على نتائج الاقتراع المعلن من طرف المجلس الدستوري عن طريق الطعن.
ويخوّل القانون لكل مترشح أو حزب شارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتم الاعتراض وفق القانون المذكور بتقديم طلب في شكل عريضة عادية من خلال إيداع طعن بواسطة مجرد طلب وتودع هذه العريضة لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري في غضون ال48 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج.
وتحدد المادة 166 من نفس القانون الشروط الشكلية والموضوعية لعريضة الطعن المذكورة وكذا المادتين 37 و38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتى يؤدي عدم احترامها الى رفض الطعون شكلا أوموضوعا.
ومن حيث الشكل يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أومن يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن. كما ينص التشريع وجوب أن يودع الطعن من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية.
ويجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع واذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن.
ويجب أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه إذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية. ومن حيث الموضوع فانه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. وينص ذات القانون على تبليغ المجلس المترشح المنتخب والذي يعد انتخابه محل اعتراض بصياغة ملاحظات خطية في أجل أقصاه أربعة أيام بدءا من تاريخ إخطاره بهذا التبليغ، مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن.
ولدى انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس الدستوري في صحة الطعن في غضون ثلاثة أيام. ويمكن للمجلس الدستوري إذا ما اعتبر أن الطعن مؤسس من خلال قرار إما إلغاء الانتخاب محل الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج الذي تم إعداده والإعلان عن المترشح الذي تم انتخابه بشكل قانوني.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)