الجزائر

المتعاملون الاقتصاديون ملزمون بتنفيذ المرسوم 13/ 378 المتعلق بحماية المستهلك



المتعاملون الاقتصاديون ملزمون بتنفيذ المرسوم 13/ 378 المتعلق بحماية المستهلك
شدد حسين شطايبي، رئيس مكتب ترقية الجودة بمديرية التجارة لولاية العاصمة، على ضرورة الالتزام بالمرسوم التنفيذي 13/ 378 والمؤرخ في 9 نوفمبر 2013 والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، وتوعد المتعاملين الاقتصاديين بعقوبات صارمة في حالة عدم تطبيقه ستتراوح ما بين حجز السلع، دفع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار أو تحرير محضر قضائي ضد مرتكبي المخالفات.أكد حسين شطايبي، ل”الفجر”، أن المرسوم التنفيذي 13/ 378 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 قد دخل حيز التنفيذ في 18 نوفمبر الجاري، أي بعد سنة من تاريخ إصداره في الجريدة الرسمية رقم 58، ويحدد المرسوم كيفية وشروط إعلام المستهلك من ناحية وسم المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومكونات المنتوج ليكون واضحا للمستهلك من الوهلة الأولى لشراء المنتجات، فيسمح له بالتعرف على مكوناتها وخصائصها حسب المادة الثالثة من الفصل الثاني.وأوضح شطايبي أن مديرية التجارة جندت أعوانا ومراقبين للسهر على تطبيق المرسوم على بائعي التجزئة أو بائعي الجملة، الموزعين، المنتجين وخصوصا المستوردين، نظرا للمشاكل التي تخلقها المنتجا الأوسمة التي تحملها هذه الأخيرة، والنقائص المسجلة كتجاهل المنتجين الأجانب لذكر مكونات المنتوج، وخصائصه بالإضافة إلى مشكلة اللغة التي يواجهها المستهلك المحلي في حالة ما تم كتابة يبانات المنتجات باللغات الصينية، التركية وغيرها من اللغات الأجنبية، وهذا ما اعتبره شطايبي تضليلا للزبون الجزائري الذي يجد نفسه مجبرا على اقتناء منتجات يجهل مكوناتها أو طريقة استخدامها، ما استدعى تدخل الوصاية لسن المرسوم التنفيذي رقم 13/ 378 لحماية المستهلك.وبخصوص العقوبات المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين في حالة عدم تطبيق المرسوم، أكد شطايبي أن تحديد العقوبة سيكون وفق القانون والتشريع المعمول بهما بشكل يتوافق وطبيعة المخالفة، فقد تكون العقوبة حجز المنتجات التي لا تحمل أوسمة قانونية، أو دفع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألاف دينار كما قد يعرض المتعامل الاقتصادي إلى تحرير محضر قضائي ضده.جمعية حماية المستهلك تشدد على الالتزام بالمرسوممن جهته أعلن مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، رفضه لأي تأخير لتطبيق االمتعاملين الاقتصاديين للمرسوم التنفيذي 13/ 378 والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، مؤكدا أن جمعيته ستقوم بالإشهار المضاد في حال لم يتم تطبيق المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ يوم 18 نوفمبر الجاري.وأكد مصطفى زبدي أنه من الضروري أن يطبق المتعاملون الاقتصاديون من منتجين، موزعين بائعين ومستوردين المرسوم التنفيذي 13/378 ومن لم يطبقه فسيتعرض للعقوبات اللازمة، مضيفا أن الجمعية لن تتهاون في تطبيق المرسوم، وستلاحق جميع المتعاملين الاقتصاديين المخالفين قضائيا، لأنه كان لهم الوقت الكافي منذ صدور المرسوم في نوفمبر 2013 وإلى غاية نوفمبر 2014، لتسوية الوضعية تجاه القانون الجديد، ويحدد المرسوم الجديد قانون الإشهار الاستهلاكي للمواد الغذائية وغير الغذائية وكذا الخدمات، ويمنع أي إعلام تضليلي عن طريق الإشهار الكاذب، ويحاسب أي تعد على حقوق المستهلك في هذا المجال، ويحدد أيضا مواصفات الوسم، وهي وضوح المجال البصري الرئيسي.كما شدد زبدي على ضرورة وضع وسم ”حلال” على المنتجات، والتأكيد على تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية، وكذا المكونات، ويلزم المتعاملين بتسمية الأشياء بأسمائها كي يتسنى للمستهلك معرفة ما يستهلك.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)