❊ منع أعضاء سلطة الضبط من العمل في القطاع عامين غير منطقي❊ وقف الاحتكار يكون بمنع صاحب قناة تلفزيونية من امتلاك قناة أخرى
قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، إن منع الاحتكار في قطاع السمعي البصري يكون بمنع صاحب القناة من حيازة أسهم في قناة تلفزيونية أخرى، مؤكدا أنه من غير المعقول منع أعضاء سلطة الضبط سواء في السمعي البصري أو في الصحافة المكتوبة من استئناف عملهم في وسائل الإعلام بعد انتهاء عهدتهم في السلطة لمدة عامين لأن هذا الشرط سيؤدي إلى العزوف عن قبول العضوية في السلطة مستقبلا.
اقترح لعقاب خلال اجتماعه أمس، بلجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري، إدراج تعديلين على قانون السمعي البصري، في حين طالب النواب بالمبادرة باقتراح تعديلات أخرى لإيجاد مخرجا لبعض المسائل.
ويتمثل الاقتراح الأول الذي قدمه وزير الاتصال للغرفة السفلى للبرلمان في إعادة النظر في المادة 30 من القانون المتعلقة بكيفية فتح قنوات تلفزيونية، حيث تنص المادة على وجوب وجود 3 مساهمين على الأقل في القناة، على أن لا يتجاوز رأسمال كل مساهم نسبة 40 من المائة.
وأوضح الوزير أن هذه المادة في صياغتها الحالية وفي حال تمريرها ستؤدي الى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة، الحالية باعتبارها قنوات تابعة لشخص واحد يملك رأسمال بنسبة 100 من المائة، الأمر الذي يتطلب – كما قال – إعادة النظر فيها.
وذكر الوزير بأن المشرعين الذين وضعوا هذه المادة "كانت لهم نية حسنة"، وكان هدفهم منع الاحتكار في القطاع، غير أنه لا يمكن منع الاحتكار بهذه الطريقة، ولا يمكن منع شخص طبيعي من حيازة نسبة 100 من المائة من الأسهم في قناة، في حين اقترح وضع شرط آخر يمنع صاحب قناة تلفزيونية من امتلاك أسهم في قناة أخرى.
كما اقترح لعقاب أيضا ادراج تعديل على المادتين 43 و44 من المشروع والتي تتعلق بسلطة الضبط والتي تنص على "أن أعضاء سلطة الضبط عند انتهاء عهدتهم يجب أن يمتنعوا عن الإدلاء بتصريحات في قضايا سلطة الضبط لمدة عامين، ولا يمارسون مهامهم في قطاع السمعي البصري لمدة عامين أيضا"، حيث اقترح الوزير تعديل الشرط المتعلق بمنعهم من العودة الى منصب عملهم أو تولي وظيفة أخرى في قطاع السمعي البصري، وهو الشرط الذي وصفه الوزير ب«غير المقبول"، متسائلا عن مصير هذا العضو الذي سيبقى من دون راتب شهري لمدة عامين.
وأوضح الوزير أن التعديل الذي يقترحه يقضي بالسماح لهذا العضو تولي منصب عمل في القطاع بمجرد انتهاء عهدته في السلطة بشكل عادي، مع الإبقاء على الشرط الذي يفرض عليه واجب التحفظ أي الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بخصوص عمل سلطة الضبط فقط. مؤكدا أن منع أعضاء السلطة من العمل في وسيلة إعلامية بعد انتهاء عهدتهم، غير مقبول لأن سلطة الضبط لا يمكنها صرف راتبهم الشهري لمدة عامين بعد انتهاء عهدتهم، كما أنه لا يمكن إبقاؤهم من دون عمل ومن دون مداخيل، مشيرا إلى أن هذا المنع وفي حال تطبيقه سيؤدي حتما إلى عزوف كل الإعلاميين عن قبول العضوية في سلطة الضبط.
كما دعا الوزير إلى إعادة النظر في المادة التي تتعلق بتعيين أعضاء سلطة الضبط، والتي تنص على أن تعيينهم من صلاحية الوزير الأول. موضحا أن هذه المادة تتناقض مع ما نصّ عليه الدستور في مادته 92، والتي تمنح صلاحية تعيين أعضاء سلطة الضبط للصحافة لرئيس الجمهورية.
وقال لعقاب إن لجوء المشرّع لمنح هذه الصلاحية للوزير الأول كان يهدف لإعفاء رئيس الجمهورية بحكم انشغالاته الكثيرة، لكنه أضاف أن الرئيس يمكنه عبر وسائل أخرى اختيار أعضاء سلطة الضبط من المختصين في المجال وهو يعيّنهم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/10/2023
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : زولا سومر
المصدر : www.el-massa.com