أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، استحداث مركز موحد يضم البصمات الوراثية التي توجد الآن على مستوى مخبري الدرك والأمن الوطنيين، وفيما يخص إثبات النسب وعلاقتها بالبصمة الوراثية، أفاد أن المادة 40 من قانون الأسرة تخول للقاضي اللجوء إليها لإثبات النسب بخيار الخبرة العلمية، أما بالنسبة للحفظ نبه إلى أن الجزائر اعتمدت القانون المقارن.أفاد لوح، أن نص القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، يهدف أساسا إلى تأطير استعمال البصمة وأخذ العينات لارتباطه بحماية حقوق الإنسان وكرامته، التي لا يمكن لأي أحد المساس بها، بالإضافة إلى ارتباطه بطرق تخزين المعطيات الخاصة بالبصمة الوراثية لإنشاء قاعدة خاصة بها، كما هو معمول به في كل الدول، تشرف عليها هيئة ممثلة في وزارة العدل، لا تبقى مشتتة بين الدرك الوطني والأمن الوطني، كما يشرف عليها قاض بمعية هيئة تقنية لها تكوين في طرق تخزين المعلومات وفق ما ينص عليه القانون.وفيما يخص إثبات النسب وعلاقتها بالبصمة الوراثية، أوضح الوزير الوصي في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، “هناك قانون الأسرة الذي ينص على كل ما هو جائز في إثبات النسب، وتنص المادة 40 على إمكانية لجوء القاضي إلى كل الطرق أي الخبرة العلمية، إلى جانب الوسائل الأخرى سلطته التقديرية تخول له”، وخلص إلى القول “تشريعنا كامل، وواضح لا يكتنفه غموض، وتستعمل حاليا من قبل القضاء”.وفي معرض رده على الاستفسارات التي تمحورت حول إتلاف العينات، أشار إلى أنها محفوظة عند الدرك والشرطة، يتم إتلافها بعد إصدار الحكم النهائي، لكن نعتزم أضاف يقول إنشاء مركز موحد لتؤخذ وفقا للمعايير العلمية العالمية، لإنشاء قاعدة وطنية يشرف عليها القاضي بالخلية التقنية، وتجمع كل العينات الموجدة حاليا بالسلكين الأمنيين، ولإنجاح العصرنة ترافق الوزارة الوصية خطواتها بالتكوين، وستتم المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي في الأيام القليلة المقبلة يعيد النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء والتكوين.وخارج الإجراءات التي ينص عليها القانون، رد على التساؤلات المطروحة من قبل أعضاء مجلس الأمة، إذا ما كانت البصمة الوراثية دليلا قاطعا أم لا، مفيدا أنها تخضع لشروط علمية متعارف عليها، ولا مجال للأخطاء عكس السابق بعد تطوير التقنيات التي تحددها، قد يقع الخطأ ربما في النقل أو الأخذ، إجراءات ينبغي توخي الحذر فيها، وأكد في السياق أنها في مجال الإجراءات تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات، القاضي وبعد عرض الأدلة بينها البصمة الوراثية، وبالتالي تعتبر إحدى الأدلة، مضيفا حتى الاعتراف سيد الأدلة، ليس دليلا قاطعا بالنسبة للقاضي.وقال لوح “بالنسبة لمدة الحفظ تختلف من دولة إلى أخرى واعتمدت الجزائر القانون المقارن، انتفاء وجه الدعوى، والحكم بالنهائي، والإبقاء على حفظ البصمة الوراثية، يندرج في السياسة المتعارف لها، لإمكانية استعمالها في وقائع أخرى وقد تساعد المحققين”، مؤكدا إمكانية اعتماد مخابر جديدة في حال استيفائها للشروط في حال ارتفاع الطلب على إجراء تحاليل لتحديدها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/05/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : فريال بوشوية
المصدر : www.ech-chaab.net