يشكل الاستثمار ركيزة أساسية في عملية صناعة التنمية بمختلف أشكالها الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، لهذا تعمل الدول على وضع أنظمة قانونية من أجل تنظيمه وحمايته، وتتعد صور الاستثمار المالي وأشكاله لتشغل المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدماتية والمالية.
وتعد بورصة القيم المنقولة أحد الأطر القانونية الجاذبة لحجم هام من الاستثمارات المالية، لهذا أحاطها المشرع بضوابط قانونية تنظم عمليات تداول الأوراق المالية في إطارها، حيث أنه إذا كان من حق كل شخص الاستثمار في هذه الأوراق المالية إلا أنه في المقابل لا يمكنه القيام بذلك بصفة شخصية ومباشرة، حيث ربط المشرع الجزائري الاستثمار في بورصة القيم المنقولة بضرورة تدخل شخص آخر يعرف بالوسيط يقوم بالوساطة بين الأطراف المتقابلة في عمليات التداول سواء كان المستثمر في مركز المشتري أو البائع.
وكأصل عام يعد تدخل هؤلاء الوسطاء في حد ذاته ضمانة وحماية للمستثمرين الذين يعدون زبائنهم، إلا أنه في المقابل يمكن أن يكون المستثمرين عرضة لمخاطر السوق المالية عندما لا تتوفر في الوسطاء الضوابط التي من شأنها ضمان كفاءة ونزاهة هؤلاء الوسطاء.
إن تحقيق أمن بورصة القيم المنقولة وأمن المستثمرين فيها، يمر بدون شك عبر اطمئنانه أنه يتعامل مع وسطاء حاملين لضمانات، ويكونوا مرخصين لممارسة مهنة الوساطة، هذا الأمر كرسه المشرع من خلال نظام صارم خصص فيه ممارسة المهنة لأشخاص يتمتعون بضمانات وضوابط.
ما مدى فعالية ضوابط عمل الوسيط المالي المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في حماية المستثمرين واستثماراتهم في بورصة القيم المنقولة ؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد الغني حسونة
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 8, Numéro 11, Pages 193-204