الجزائر

الضمانات القانونية للصحفي في التشريع الجزائري



المشرع الجزائري على غرار كثير من التشريعات أقر هذا الحق انطلاقا من الدستور باعتباره القاعدة التي تضع الأساس لمختلف الحقوق والحريات، ثم النصوص القانونية التي تعالج بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا الحق انطلاقا من القانون 12/05 المتعلق بالإعلام ثم النصوص الأخرى المكملة ضمن قوانين متفرقة:الأمر المنظم لحقوق المؤلف،قانون العقوبات...وغيرها. ولأن إقرار هذا الحق من دون رصد ضمانات تحميه، يجعله أعرج لا يستقيم، كان لزاما على المشرع إضافة إلى تحديد إطار ممارسته أن يحيطه بجملة من الضمانات التي تصونه من الاعتداء. وبما أن الحق في الإعلام يتجاذبه طرفان الأول يتعلق بالقائم بالاتصال(الصحفي)، والثاني يتعلق بالجمهور المتلقي للرسالة أو الخبر الإعلامي، ولأن هذا الأخير منوط بالصحفي سنركز في مداخلتنا على الضمانات التي كفلها المشرع الجزائري للصحفي من خلال القانون 12/05 فتكون الإشكالية كالتالي: هل المشرع الجزائري من خلال القانون 12/05 قد أحاط الصحفي بضمانات كافية كفيلة بتحقيق الحماية اللازمة له؟ والإجابة على هذه الإشكالية ستتم من خلال مبحثين الأول يتعلق بالضمانات المقررة للصحفي المدرجة ضمن قانون الإعلام 12/05، والمبحث الثاني يتعلق بالضمانات المقررة للصحفي في القوانين الأخرى.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)