الجزائر

الضمانات القانونية للحدث أثناء مرحلتي البحث والتحري والتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري



تعمل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل لعام 1989 علي معالجة الطرفين المتناقضين للطفل فهي بالإضافة إلى حماية الطفل غير المنحرف، تهدف إلى الحماية الطفل المنحرف، انطلاقا من نص المادة 37 من الاتفاقية والتي تنص بأنه يجب ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المرضية ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة ومن هنا يطرح إشكال دراستنا إلى أي مدى استطاعت النصوص الإجرائية الجزائرية حماية الحدث المنحرف والحدث المعرض لخطر الانحراف خلال مراحل الخصومة الجنائية خاصة مرحلة التحقيق ؟ وهل حقوق الإنسان للحدث محترمة وفق ما تقضيه السياسة الجنائية واتفاقية حقوق الطفل؟

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)