تعتبر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المحرك الأساسي للبورصة طبقا لنص المادة 03 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدل والمتمم التي تنص على أنه: " تشمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين الآتيتين: لجنة تنظيم ومراقبة لعمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقولة وتسمى في صلب النص اللجنة ... "، وتعتبر هذه لجنة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، لكن استقلالها هذا لا يعني افلاتها من جميع أنواع الرقابة وخاصة القضائية، فإذا كانت لا تخضع للرقابة الادارية الوصائية أو تلقي تعليمات أو توجيهات إلا أنها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية، ذلك لأنها كباقي السلطات المستقلة لها أعمالها وتقوم بتصرفات قانونية وتصدر قرارات ولوائح وتبرم عقود... ، وبما أن مناط القضاء حماية حقوق وحريات الاشخاص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، و لأن تعسف هذه السلطة محتمل وبما أن المشرع لم يحدد طبيعة هذه السلطة سنتناول في هذه المداخلة طبيعة هذه السلطة ومن ثم الرقابة القضائية التي تخضع لها مسلطين الضوء على الخصوصية التي تتمتع بها القواعد التي تحكمها إزاء القضاء منطلقين من إشكالية مفادها: هل تخضع هذه السلطة للقواعد العامة المعروفة التي تحكم المنازعات القضائية سواء في القضاء العادي أو الاداري أم هناك خصوصية لهذه السلطة تجعلها تختلف من حيث القواعد العامة التي تحكم مختلف المنازعات القضائية؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - إبتسام صــــولي
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 8, Numéro 11, Pages 261-273