الجزائر

الدستور يضفي الصبغة القانونية على العملية



الدستور يضفي الصبغة القانونية على العملية
أخضع التعديل الدستوري الأخير الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى شروط جديدة أولها تجريم تمويل الحملات الانتخابية من مصادر أجنبية ومن أجل ذلك خصصت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية غلافا ماليا جديدا للمرشحين يقدر ب 4 ملايير سنتيم بدل أن كان 1.5مليار في المواعيد الاستحقاقية السابقة،تودعها الوزارة مباشرة في حساب المعنيين و لا يكون الآمر بالصرف إلا المتر شحنفسه .و حسب مواد القانون العضوي للانتخابات فقد أبقت الدولة على حرية جمع التبرعات للمترشحين و أيضا مساهمات المنخرطين في ذات الحزب حسبما جاء في المادة 187 من ذات القانون ،و يضاف إلى ذلك مدا خيل المترشح المتعلقة بأمواله الخاصة .و عمدت الدولة إلى تمويل الحملة الانتخابية لكل مترشحين بالتساوي و ذلك تحقيقا للعدل بينهم جميعا.بدورها تذهب المادة 187 إلى تحديد تمويل المترشح لحملته في الدور الأول ب 15 مليون دج ثم ب 20 مليون دج في الدور الثانيو يوكل للمجلس الدستوري مراقبة نفقات كل مترشح من خلال الحساب الذي يتضمن إيرادات هذا الأخير و مصاريف الحملة.و عمدت الدولة أيضا إلى إفادة المترشحين بخدمات أخرى كتوفير الحرس و السيارات خلال تنقلهم بين ولايات الوطن.ينظم القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مصادر أموال الحملات الانتخابية و طرق صرفه ا:فالحملة الانتخابية حسب المادة 185 من ذات القانون تشير إلى أن الحملات الانتخابية تمول بواسطةموارد صادرة عن :- مساهمة الأحزاب السياسية، و قد يفهم من هذا الأمر مساهمات منخرطي الحزب أساسا.- مداخل المرشح ، المرتبطة بأمواله الخاصة التي يحصل عليها بطريقة شرعية.- مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف و هو الأمر المعمول به على نطاق واسعفي الحملات الانتخابية في الجزائر حيث تتدخل الدولة لتحقيق نوع من التوازن بين المرشحينللانتخابات من خلال المساعدة المالية التي تمنحها للمترشحين و زيادة في تحقيق الإنصاف فإن المادة187 من القانون القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تحدد سقف نفقات المترشح للانتخاباتالرئاسية أيضا بخمسة عشر ( 15 ) مليون دج في الدور الأول و عشرين ( 20 ) مليون دج في الدورالثاني.و ذلك لضبط متغير النفقات و يبقى التنافس في مجال الأفكار والأشخاص .و تتم مراقبة إيرادات مداخيل) الحملة الانتخابية و مصاريفها من خلال حساب الحملة :إذ تشير المادة 191 من قانون الانتخابات إلى أن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقوم بإعداد حساب حملة يضمنه مجموع الإيرادات المتحصل عليها و النفقات التي تمت حسب مصدرها و طبيعتها على أن يسلم هذا الحساب لمجلس المحاسبة لدى المجلس الدستوريكما أنّ كل مترشح تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى من دولة أجنبية أو من شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دج- كل مترشح لم يقم بإعداد حساب الحملة يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دج و بحرمانه من حق التصويت و الترشح لمدة 6 سنوات.جاء القانون رقم 97 - 07المؤرخ في 27 شوال عام 1417 ه الموافق ل 06 مارس 1997 بجملة من القواعد القانونية التي تمكن السلطات العمومية من ضمان السير الحسن لكل حملة انتخابية ، و قد وفر هذا القانون أدوات الرقابة من هيئات تسهر على حسن سير الحملة و مكنها من الوسائل القانونية الرادعة لتجنت التجاوزات و عدم الامتثال للقانون .




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)