الجريمة أمر شاذ وغير مألوف والأصل في الإنسان عدم ارتكابها إذ يفترض فيه طهارة اليد وسلامة النية مهما أحاط به من شك وقامت في جانبه من شبهات، ذلك أن الوصف القانوني المسلم به أن الإنسان بريء مهما كانت التهمة الموجهة له ووزن الدلائل القائمة ضده، فلا يمكن الاعتماد على ما تم تجميعه في مرحلة الاستدلال والتحري من دلائل وأمارات أو في مرحلة التحقيق من قرائن وأدلة للجزم والقول بوجود صلة بين المتهم والواقعة الإجرامية المنسوبة إليه، إلى أن يفصل القضاء في ذلك بموجب حكم نهائي وبات يقطع بموجبه الشك باليقين(1).
لذا قررت جميع المواثيق والإعلانات الدولية مبدأ أصل افتراض البراءة وتضمنته جميع الدساتير والتشريعات المقارنة باعتباره يمثل الحد الأدنى للشرعية الإجرائية وضمانة جوهرية لحرية الإنسان، لذا نحاول أن نتطرق في هذا البحث إلى تفصيل هذا المبدأ في عدة مباحث، إذ نتطرق في المبحث الأول إلى ماهية مبدأ افتراض البراءة، وفي المبحث الثاني إلى الطبيعة القانونية لمبدأ أصل البراءة، ونتطرق في المبحث الثالث الحماية التشريعية لمبدأ افتراض البراءة على أن نخصص المبحث الرابع إلى نتائج مبدأ أصل البراءة
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/03/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فريد ناشف
المصدر : مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 3, Numéro 1, Pages 67-86 2013-01-01