الجزائر

استحداث سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراجعة نظام الانتخابات في صلب تقرير الهيئة الوطنية للحوار



شكل مقترحا استحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم لانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات أهم نقطتين في توصيات الأطراف المشاركة في جولات الحوار التي قادتها الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار و التي ترجمتها في تقريرها الذي كشفت عنه الأحد.فمن أجل إيجاد مخرج توافقي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ أشهر، طرحت الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية التي تبنت خيار الحوار مبادراتها لتجاوز الوضع المتأزم والتي صبت في أغلبيتها في خانة ضرورة إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات و إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، حيث تضمن التقرير الذي سلم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مشروعين تمهيدين لقانونين عضويين متعلقين بالمسألتين.
ويشير مشروع النص الأول الذي احتوى على 53 مادة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكون هيئة "دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز"، على أن تقدم لها السلطات العمومية "كل أنواع الدعم و المساندة (...) و تزودها بأي معلومات أو وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها".
وتتكفل هذه السلطة -حسب ذات النص- ب"تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي و الديمقراطي على السلطة" كما "تحتكم لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب و اختياره الحقيقيين".
ولهذا الغرض، تتولى الهيئة المذكورة تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي و التي تطرق إليها مشروع النص بالتفصيل.
وفي مجال الرقابة، يمنح المشروع التمهيدي لهذه السلطة القوة القانونية من خلال جعل قراراتها "غير قابلة للطعن في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها"، علاوة على إعطائها صلاحية تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
كما حدد مشروع هذا النص تشكيلة هذه السلطة و شروط الترشح لعضويتها التي تمتد إلى ستة سنوات غير قابلة للتجديد، فضلا عن قسم خصص للرئيس الذي يتم انتخابه من طرف أعضاء مجلس السلطة و البالغ عددهم 50 عضوا.
أما فيما يتصل بالمطلب الثاني الذي رفعته مختلف أطراف الحوار والخاص بتعديل نظام الانتخابات فيتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق به والمشتمل على 196 مادة، جملة من الأحكام الجديدة كاستحداث بطاقية وطنية للهيئة الناخبة توضع تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات، تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات و المراكز الدبلوماسية و القنصلية بالخارج، كما تسهر ذات السلطة على المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، تجنبا لأي تزوير.
ومن بين التدابير المستحدثة على ضوء هذه المراجعة، تحويل بعض صلاحيات المجلس الدستوري إلى السلطة المستقلة على غرار إلزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل تسليم وصل، على أن تفصل السلطة في صحة الترشيحات بقرار في أجل أقصاه 10 أيام.
كما يتضمن المشروع التمهيدي إعادة النظر في بعض شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أهمها اشتراط حيازته على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها.
وسيكون على المعني، بمقتضى نفس النص، تقديم قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابيةّ، تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
وبهذا الخصوص، يجذر التذكير بأن القانون الحالي (رقم 16- 10 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 و المتعلق بنظام الانتخابات) ينص في مادته 142 على أنه يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60.000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)