الجزائر

اتفاقيات التبادل الحر: إلغاء المرسوم المحدد لكيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية



تم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-206 المتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2010 والذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في اطار اتفاقيات التبادل الحر.وعليه تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 10 مارس 2010 و الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في اطار اتفاقيات التبادل الحر، المعدل و المتمم.
للتذكير يلزم المرسوم التنفيذي رقم 10-89 كل شخص معنوي يمارس نشاطا انتاجيا او تجاريا طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، تقديم طلب اعفاء من الحقوق الجمركية قبل اية عملية استيراد.
وتنص احكام المادة 3 من هذا المرسوم بأن طلب الاعفاء من الحقوق الجمركية يقصد به الوثيقة المسبقة لكل عملية استيراد مع الاعفاء من الحقوق الجمركية في اطار اتفاقيات التبادل الحر.
وتمنح المديرية التجارية للتجارة المختصة اقليميا -حسب نفس المرسوم- تأشيرة الاعفاء من الحقوق الجمركية في آجال 30 يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب على ان يكون الطلب المؤشر عليه صالح لمدة ستة اشهر و قابلا للتجديد.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)