إلزامية نقل وجبات ساخنة للمدارس التي لا تتوفر على مطاعم
أفرجت الحكومة عن القرار الجديد المسير للمطاعم المدرسية، حيث حدد هذا الاخير الفئات التي لها الحق في الاستفادة من مجانية الاطعام المدرسي والتي يتم ضبطها من خلال قرار مشترك بين وزراء الداخلية والتربية والمالية والتضامن. بالموازاة مع ذلك، حدد المرسوم مهام السلطات المحلية المكلفة بالتسيير ودور مدراء المؤسسات ودعت الحكومة أولياء التلاميذ والجمعيات الوطنية لتقديم مساهمات مالية لتحسين نوعية الوجبات التي تقدم في المطاعم المدرسية.
وتضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 18-03 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية والذي يمكن المدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية أن تستفيد طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية من خدمات مطعم مدرسي يدعى "مطعم مدرسي مركزي". ودعت الحكومة، أمس، في هذا المرسوم التنفيذي الذي دخل حيز التنفيذ إلى "التكفل بالتحضير اليومي لوجبات غذائية متوازنة وساخنة بنقلها إلى المدارس الابتدائية التي بها قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام في ظل توفر مطعم مركزي يتوفر على الوسائل المادية والبشرية الضرورية، خاصة المستخدمين المكلفين بنقل الوجبات وكذا وسائل النقل التي تسمح بنقلها إلى المدارس التي لا تتوفر على مطاعم. كما يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالتنسيق مع مدير التربية للولاية المدارس الابتدائية، التابعة للمطعم المدرسي المركزي".
وتنص المادة 7 من المرسوم على أن "الوجبات الغذائية في المدارس تقدم بصفة مجانية للتلاميذ إذا كانت حالتهم تبرر ذلك والتي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية، المالية، التضامن الوطني والتربية الوطنية". وينص المرسوم أن "تسيير المطعم المدرسي يخضع لتنظيم داخلي يعده مدير المدرسة الابتدائية المعني بالتنسيق مع مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المرسوم والذي يعرض على مدير التربية للولاية للمصادقة عليه. كما يكلف مجلس التنسيق والتشاور بدراسة وتقديم الاقتراحات فيما يخص تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها وتقييم الوجبة الغذائية وتطابقها مع البرنامج الغذائي المعتمد، تقدير مدى تجسيد الأهداف التربوية المتعلقة بالعادات الغذائية الحسنة من خلال سلوك التلاميذ المستفيدين.
وتضمن البلدية إنجاز المطاعم المدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية، وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدونة التجهيزات وفي حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم مدرسي في مدرسة ابتدائية، يمكن للبلدية أن تقوم بتهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بالمدرسة تتبع مطعما مدرسيا مركزيا. كما يتوجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المطاعم المدرسية. كما ينشأ أو يلغي المطعم المدرسي بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مدير التربية. أما في حالة الغلق المؤقت للمطعم المدرسي خلال السنة الدراسية لأي سبب من الأسباب، تضمن البلدية بالتنسيق مع مصالح التربية على مستوى الولاية إطعام التلاميذ المستفيدين.
البلديات مكلفة بضبط قوائم المستفيدين من الإطعام
وتضمن البلديات تسيير المطاعم المدرسية فهي تتكفل بضبط قوائم المستفيدين المقترحة من مديرية التربية، مع ضمان صيانة المطاعم المدرسية ونظافة الأماكن مع حسن سير المطاعم المدرسية وكذا توفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية وكذا تحضير الوجبات. كما تسهر البلدية على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية السلمية من طرف الممونين الذين يتم انتقاؤهم واستلامها والسهر على حسن استعمال تجهيزات المطاعم المدرسية والمحافظة عليها وكذا القيام بجرد وفحص "المجرودات" في نهاية كل سنة دراسية وعند تغيير العون المسؤول عن تسيير المطاعم المدرسية وتقوم البلدية كذلك بضمان مراقبة جودة الأغذية ونقل التلاميذ عند الحاجة.
تسيير المطاعم المدرسية سيخضع للتفويض
وحددت الحكومة ثلاث حالات لتسيير المدارس إما عبر الاستغلال المباشر أو المؤسسة العمومية البلدية أو الولائية، أو بالتفويض وفي هذه الحالة يعلم رئيس البلدية، مدير التربية للولاية ويرسل نسخة من الاتفاقية. كما أن مدير المدرسة يتدخل في مجال التغذية المدرسية لتحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي والسهر على احترام القواعد الصحية. كما يقترح قائمة التلاميذ المستفيدين من المطعم ويسهر على تطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات.
ودعت الحكومة، أولياء التلاميذ والجمعيات، لتقديم مساهمات مالية لتحسين الوجبات التي تقدم في المطاعم المدرسية وذلك في إطار التشريع المعمول به بموجب المادة 30 من المرسوم وتحدد كلفة الوجبة الغذائية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية. وحسب المادة 26 من المرسوم تسجل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، وفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية لتغطية النفقات، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير طبقا لأحكام المادتين 172 و199 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية ويمكن للبلدية أو الولاية حسب إمكانياتهما المالية المساهمة في تجهيز أو إعادة تجهيز المطاعم المدرسية، كما يمكنهما المساهمة في تحسين الوجبات. أما بخصوص المراقبة "فتضمن البلدية أو الولاية مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المطاعم المدرسية وتتم المراقبة بالتنسيق مع قطاع التربية وتتركز أساسا على احترام المعايير الصحية المطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة واحترام توازن الوجبات".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/01/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ليلى ك
المصدر : www.elbilad.net