الجزائر

أسئلة في الدين -2-



أسئلة في الدين -2-
السؤال: أنا تاجر، والسلع التي أبيعها تختلف نسبة الربح الذي آخذه منها، فأحيانا تكون النسبة 5 % وأحيانا تكون أقل من ذلك أو أكثر، ولما تقل السلع وترتفع الأسعار تكون نسبة الربح 50 % أو ضعف ذلك، فهل هناك حدّ معين في الشرع لنسبة الربح؟ الجواب: لم يرد في الشرع نص يحدد نسبة الربح في التجارة، وجعل الأرباح خاضعة لقانون العرض والطلب، فإذا رخصت السلع تقل نسبة الربح وإذا غلت الأسعار ترتفع، والله تعالى يقول في كتابه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ"، فدلت الآية على إباحة التجارة بالبيع والشراء ولم تقيد نسبة ما يأخذه البائع بحد معين، وفي السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ"، ولكن إذا تعدى ثمن البيع سعر السوق صار غبنا محرما، ومن التجار من يستغفلون المشتري لعدم علمه بالأسعار فيبعون له السلعة بثمن مرتفع يزيد عما هو معمول به في السوق، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من الكذب والزور، وإذا ثبت الغبن في بيع السلعة فللمشتري الخيار في ردها أو إبقائها ومطالبة البائع برد الثمن الزائد، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما صحيح أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ"، وزاد الدارقطني والبيهقي في روايتهما: "ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ"، وينبغي على البائع أن يحسن إلى المشتري ويتسامح معه ويرأف به، عملا بحديث البخاري عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى".السؤال: نسمع في بعض الأحيان من يستشهد بحديث: "نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ"، فهل هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟.الجواب: هذا الحديث مشتهر على ألسنة الناس ولا أصل له في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالب الظن أنه من كلام الحكماء ونُسِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، يشهد له ما رواه الترمذي وابن ماجه عن مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ"، وما رواه الشيخان عن نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ، لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".السؤال: إذا تطهرت المرأة في نهار رمضان قبل الظهر أو العصر، فهل يجب عليها أن تمسك عن المفطرات؟الجواب: لا يجب عليها الإمساك، ولها أن تفطر ولو طهرت في أول النهار أو آخره، لأن الحيض مما يتكرر وقوعه من النساء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالإمساك، فدل ذلك على العفو.السؤال: هل فدية رمضان يجب أن تكون من مال المفطر أو يجوز لأولاده إخراجها عنه؟الجواب: الفدية تكون من مال المفطر لأنه هو المطالب بها شرعا، فإن تطوع بها عنه أولاده أو غيرهم جازت، لأن النيابة في الأموال تجوز اتفاقا، ويدل عليها ما جاء في خبر الذي أفطر في رمضان عامدا فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل وأنه لا يقدر على عتق رقبة ولا على الصوم وأنه فقير عاجز عن الإطعام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عَرَقًا فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ".




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)