يتناول هذا المقال أحد عقود الاستثمار المستحدثة في القانون 01/07 المعدل لقانون الأوقاف الجزائري 91/10، وهو عقد الحكر، وهذا العقد يتعلق بالأراضي الوقفية العاطلة أو البور، أي التي لا يقبل عليها المستثمرون، ولهذا كانت طبيعة هذا العقد شبيهة بعقود الامتياز، وذلك لجلب المستثمرين، وقد تناولت هذا العقد في ثلاثة مطالب، فأما المطلب الأول فبينت فيه حقيقة هذا العقد عند كل من فقهاء الشريعة وعند المشرع الجزائري، وفي المطلب الثاني بينت أركان الحكر، والتي تنحصر في العاقدين، والصيغة، والأرض الموقوفة، والمنفعة، والأجرة، وحددت حقيقة كل ركن وشروطه، وختمت العرض بالمطلب الثالث، والذي بينت فيه أحكام عقد الحكر الصحيح، وما يترتب عليه من التزامات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/03/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - خالد بوشمة
المصدر : مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 3, Numéro 2, Pages 28-50 2013-06-01