إن تطور المجتمعات الإنسانية أسفر عن ثلاث اتجاهات أساسية في السياسات العقابية، حيث أن هناك من التشريعات من تجعل جريمة قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة جريمة قتل عادية تخضع للأحكام العامة، أما الاتجاه الثاني فيذهب إلى تشديد العقوبة على أساس أن هذه الجريمة واقعة على مولود غير قادر على الدفاع عن نفسه، أما الاتجاه الثالث فقد ذهبت بعض التشريعات إلى تخفيف العقاب واعتبار قتل الأم لوليدها عذرا قانونيا وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، حيث جاءت المادة 261 من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الثانية، منصبة على تخفيف العقوبة في جريمة قتل الأم لابنها حديث العهد بالولادة.
والمتتبع للتشريع الجزائري يجد أن قتل الأصول ظرفا مشددا، بينما قتل الفروع يخضع إلى الأحكام العامة في القتل، وفي هذا البحث سوف نسلط الضوء على عذر مخفف للعقاب في جريمة القتل جاءت به المادة 261 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية، المنصبة على قتل الأم لابنها حديث العهد بالولادة، مبينين مفهوم هذا العذر وشروط تطبيقه في القانون الجزائري.
وقبل الخوض في شرح أحكام المادة 261 فقرة 02 عقوبات، ارتأينا أنه من المناسب أن نتطرق إلى الجذور التاريخية لهذه المادة، وذلك بالتطرق لمختلف التطورات التي عرفتها نص المادة 302 من قانون العقوبات الفرنسي، على اعتبار أن المشرع الجزائري قد استلهم أحكام الجريمة محل الدراسة منها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أركان هذه الجريمة والعقوبة المقررة لها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 11/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد الحليم بن مشري
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 5, Numéro 7, Pages 39-48