تقضي القاعدة العامة في عقود التأمين بأن يكون الخطر المؤمّن منه لم يتحقق بعد، ولكنه قد يحدث في المستقبل، فإذا كان الحادث قد وقع قبل إبرام العقد، فإنّ هذا الفرض يقتضي الحكم بانعدام محل عقد التأمين وبالتالي بطلان العقد، كما أنّه إذا كان أحد المتعاقدين على علم بوقوع الحادث، فإنّ عنصر الاحتمال ينتفي فينعدم معه عقد التأمين.
لكن إذا كان ما تقدم هو الأصل، إلاّ أنّه قد يحدث بأن يعتقد طرفا عقد التأمين أنّ الخطر المؤمّن منه لم يتحقق بعد، لكن بعد إبرام العقد يتبيّن أنّ الخطر قد تحقق بالفعل، فحينئذ نكون بصدد خطر مبني على مجرد الظن وهو ما يعرف بالخطر الظني
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بلباقي بومدين
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 7, Numéro 2, Pages 524-542